فَنِعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نظر إِلَيْهِمَا فَقَالَ ارْجِعَا أُعِيد عَلَىَّ قَضِيَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ الْهُرُوبُ عَنِ الْقَضَاءِ وَاجِبٌ وَقَالَ ش مُسْتَحَبٌّ وَطَلَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوَلِّيَ رَجُلًا الْقَضَاءَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى الرِّضَا فَأَبَى حَتَّى قَالَ لَهُ أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفِي ذَلِكَ تَعْلَمُ خَيْرًا لِي فَقَالَ فَأَعْفِنِي فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ مَالِكٌ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَا أَدْرَكْتُ قَاضِيًا اسْتُقْضِيَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا رَأَيْتُ كَآبَةَ الْقَضَاءِ وَكَرَاهَتَهُ فِي وَجْهِهِ إِلَّا قَاضِيَيْنِ مِنْهُمَا وَطَلَبُ الْقَضَاءِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي مُسْلِمٍ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تُؤْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَنْ عَلَيْهَا وَإِن تؤتها عَن مَسْأَلَة تُؤْكَل إِلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّا لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ قَالَ صَاحب الْمُقدمَات فَيجب أَن لَا يُوَلَّى الْقَضَاءَ مَنْ أَرَادَهُ وَطَلَبَهُ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا مَخَافَةَ أَنْ يُوكَلَ إِلَيْهِ فَلَا يَقُومُ بِهِ وَقَدْ نَظَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شَابٍّ وَفَدَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ الْقَضَاءَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِدْتَ أَنْ تَغُرَّنِي مِنْ نَفْسِكَ إِنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ مَنْ يُحِبُّهُ وَفِي التِّرْمِذِيِّ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِب مِنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute