للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصح الشَّهَادَة غير أَنه يسئل عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ إِذَا وَغَيْرُ الْمُبْرِزِ الْمَعْرُوفُ الْعَدَالَةِ الْعَالِمُ بِمَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّهَادَة تجوز إِلَّا فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ عَلَى اخْتِلَافِ التَّزْكِيَةِ وَلِأَخِيهِ وَلِمَوْلَاهُ وَلِصَدِيقِهِ الْمُلَاطِفِ وَشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ وَإِذَا زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَقَصَ وَيُقْبَلُ فِيهِ الْجَرْحُ بِالْعَدَاوَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ إِذَا أَبْهَمَ وَكَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ غَيْرُ الْعَالِمِ بِمَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّهَادَةُ إِلَّا أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ إِذَا أَبْهَمَ وَالشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ إِذَا قَذَفَ قَبْلَ ان يحد منع مَالك وش شَهَادَتَهُ لِتَحَقُّقِ الْجَرِيمَةِ وَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُور لِاحْتِمَالِ بُطْلَانِ الْجَرِيمَةِ قَبْلَ الْحَدِّ وَمَنْ تُتَوَسَّمُ فِيهِ الْعَدَالَةُ تَجُوزُ بِغَيْرِ تَزْكِيَةٍ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الْمُسَافِرِينَ فِي السَّفَرِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ فَقَطْ عَنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ وَمَنْ لَا تُتَوَسَّمُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا الْجُرْحَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ وَشَهَادَتُهُ شُبْهَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَتُوجِبُ الْيَمِينَ وَالْقَسَامَةَ وَالْحَمِيلَ وَتَوْقِيفَ الْمُدَّعِي بِهِ وَمَنْ تُتَوَسَّمُ فِيهِ الْجُرْحَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ وَلَيْسَتْ شَهَادَتُهُ شُبْهَةً تُوجِبُ حُكْمًا وَمن ثبتَتْ جرحته قديمَة اَوْ يعلمهَا الْحَاكِم بِهِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِتَزْكِيَتِهِ مِمَّنْ عَلِمَ جُرْحَتَهُ تِلْكَ لِأَنَّ الْجَاهِلَ بِهَا قَدْ يُزَكِّيهِ مَعَهَا فَيُشْهَدُ عَلَى تَوْبَتِهِ وَصَلَاحِ حَالِهِ مِنْهَا وَكَذَلِكَ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ عِنْدَ مَالِكٍ وَمَنْ هُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْجُرْحَةِ مَشْهُورٌ بِهَا لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ حَتَّى يَتُوبَ وَتَحْسُنَ حَالُهُ لِأَنَّ تَزْكِيَتَهُ حِينَئِذٍ كَذِبٌ وَشَاهِدُ الزُّورِ لَا يُقْبَلُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالُهُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْجَوَازُ إِذَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ بِتَمَكُّنِ حَالِهِ فِي الصَّلَاحِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَوْلَ مَالِكٍ فَقِيلَ اخْتِلَافٌ وَقِيلَ مَعْنَى الثَّانِي إِذَا جَاءَ تَائِبًا مُقِرًّا عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ قَالَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ نَظَائِرُ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي نَظَائِرِهِ سِتَّةٌ لَا يُقْبَلُ فِيهَا إِلَّا الْعَدْلُ الْمُبْرَزُ التَّعْدِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>