للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ لِلضَّرُورَةِ وَيَحْلِفُ الطَّالِبُ مَعَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ وَيُقْضَى لَهُ وَتَجُوزُ فِي الْمَوَارِيثِ فِي الْأَمْوَالِ إِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ بِغَيْرِهِنَّ وَقَتْلِ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ مَالٌ قَالَ سَحْنُونٌ إِنَّمَا أُجِزْنَ فِي الْخَطَأِ وَالْأَمْوَالِ لِلضَّرُورَةِ فِي فَوَاتِهَا فَأَمَّا الْجَسَدُ فَهُوَ يَبْقَى فَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رُؤْيَة جَسَد الْقَتِيل والجنين والا لم تجب شهادتين شَهَادَتهم فِي النُّكَتِ قِيلَ مَعْنَى شَهَادَتِهِنَّ فِي الْمَوَارِيثِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي أَقْعَدِهِمَا بِالْمَيِّتِ فَيشْهد أَنه أَقْعَدَ بِأَنْ يَكُونَ نَسَبُ الْوَارِثِ ثَابِتًا فَشَهِدْنَ بِحَضْرَةِ الْوَرَثَةِ فَيَجُوزُ مَعَ يَمِينِ الْوَارِثِ أَوِ الْوَرَثَةِ وَيَجُوزُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مَعَ رَجُلٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَوْلُ سَحْنُونٍ خِلَافُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَتَانِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ وَعَلَى أَنَّهُ صَبِيٌّ تَجُوزُ مَعَ الْيَمين وَعنهُ الْقيَاس ان لَا تَجُوزَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ نَسَبًا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَرِثُ وَيُوَرَّثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يَبْقَى إِذَا أُخِّرَ دَفْنُهُ إِلَى أَنْ يُوجَدَ الرِّجَالُ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَلِدُ ثُمَّ تَمُوتُ هِيَ وَوَلدهَا فِي سَاعَة يحلف ابو الْوَصِيّ أَوِ الْوَرَثَةِ مَعَ شَهَادَةِ النِّسَاءِ أَنَّ الْأُمَّ مَاتَتْ قَبْلَهُ أَوْ مَاتَ قَبْلَهَا فَيَسْتَحِقُّونَ الْمِيرَاثَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَالٌ وَمَنَعَ سَحْنُونٌ وَأَشْهَبُ وَمُحَمَّدٌ ذَلِك لَان الْجَسَد يَفُوتُ وَالِاسْتِهْلَالَ يَفُوتُ إِنَّمَا يَرِثُ عِنْدَ أَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي وَصَايَا الْمُدَوَّنَةِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ فَشَهِدَ عَلَى مَوْتِهِ امْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أَوْصَى بِعِتْقٍ وَلَا لَهُ مُدَبَّرٌ وَلَيْسَ إِلَّا مَالٌ يُقَسَّمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَتُمْنَعُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ رَجُلٍ عَلَى الْعَفْوِ عَنِ الدَّمِ كَمَا تُمْنَعُ فِي دَمِ الْعَمْدِ وَتَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَجِرَاحِهِ لِأَنَّهُ مَالٌ وَإِنْ شَهِدْنَ مَعَ رَجُلٍ عَلَى مُنَقَّلَةٍ عمدا اَوْ مامونة عَمْدًا جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي شَهَادَتِهِنَّ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَثَبَتَ عَلَى الْمَنْعِ قَالَ وَأَصْلُنَا جَوَازُهَا فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ قِيلَ لِسَحْنُونٍ فَأَنْتَ تُجِيزُ الشَّاهِدَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مَعَ الْقَسَامَةِ وَلَا تُجِيزُ فِيهِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>