للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العَبْد وَلَا يقبل فِي الْعمد فِي التَّنْبِيهَات فِي الْمُوازِية تمتّع شَهَادَتُهُنَّ فِي الْوِكَالَاتِ عَلَى الْمَالِ وَجَوَّزَ ابْنُ الْقَاسِم تعلمهن الشَّهَادَة وَاسْتدلَّ يذلك عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الرَّجُلِ الشَّهَادَةَ عَمَّنْ لَا يعدلنه لِأَنَّ تَعْدِيلَ النِّسَاءِ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ وَهُوَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مَنْعَ تَعْدِيلِهِنَّ إِنَّمَا هُوَ السُّنَّةُ إِذْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مَعْرُوفَ الْعَدَالَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ تعرف عَدَالَتُهُ وَقَدْ قِيلَ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ الْفَرْعُ الْأَصْلَ فَهِيَ رِيبَةٌ وَالصَّوَابُ الْجَوَازُ وَقَوْلُهُ يَمْتَنِعُ فِي الْوَصِيَّةِ فِيهَا عِتْقٌ ظَاهِرُهُ مَنْعُهَا فِي الْجَمِيعِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ شُيُوخُنَا وَهُوَ خِلَافُ أَصْلِهِ فِي الشَّهَادَةِ إِذَا رُدَّتْ لِلسُّنَّةِ لَا لِلتُّهْمَةِ أَنَّهَا تجوز فِيمَا لَا يرد فِيهِ كَقَوْلِهِ فِي السَّرِقَةِ يُضْمَنُ الْمَالُ دُونَ الْقطع وَقَوله فِي شَهَادَة رجل فِي وَصيته فيهمَا عِتْقٌ وَوَصَايَا بِمَالٍ تَجُوزُ فِي الْمَالِ دُونَ الْعِتْقِ وَأَبْضَاعُ الْفُرُوجِ الْبُضْعُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْفَرْجُ يُرِيدُ الْوَصِيَّةَ بِإِنْكَاحِهِمْ فِي النُّكَتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَتَا عَلَى الِاسْتِهْلَالِ وَأَنَّ الْمَوْلُودَ ذَكَرٌ جَازَ وَتَكُونُ مَعَ شَهَادَتِهِنَّ الْيَمِينُ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْوَصَايَا إِذَا شَهِدَ النِّسَاءُ مَعَ رَجُلٍ عَلَى مَوْتِ مَيِّتٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قَسْمُ الْمَالِ جَازَ وَهَذَا الْبَدَنُ غَيْرُ حَاضر وَقَالَ ابْن الْقَاسِم فِي شَهَادَة عَلَى الْوَلَاءِ يُؤْخَذُ بِهِ الْمَالُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْوَلَاءُ أَوْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ مَاتَتْ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَقَالَ أَشْهَبُ فِي جَمِيعِ هَذَا وَقَوْلُهُ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْوَصِيَّةِ فِيهَا عِتْقٌ هَذَا عَلَى وَجْهِ إِنْ كَانَ لِلْمُوصِي مَدبَّرُونَ أَوْ مُكَاتَبُونَ أَوْ أَمُّ وَلَدٍ أَوْ زَوْجَاتٌ لَا يَضُرُّهُنَّ لِأَنَّ هَذِهِ مَعْلُومَةٌ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا حُكِمَ لِلْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَإِنْ كَانَ فِيهَا عِتْقٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ امْتَنَعَتْ لِأَنَّهَا تَصِيرُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْوَصِيُّ إِذَا اشْتَرَى رَقَبَةً يُخَيَّرُ بَيْنَ عِتْقِهَا وَعِتْقِ غَيْرِهَا فَصَارَتْ شَهَادَةً عَلَى الْعِتْقِ أَوْ بِعَيْنِهَا جَازَتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّهُ لَا حُكِمَ لِلْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ ثُيَّبٌ فَلَا وَصِيَّةَ عَلَيْهِنَّ وَفِي الْأَبْكَارِ النَّظَرُ لِلسُّلْطَانِ وَيَبْقَى نَظَرُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ وَلَا تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ كُلُّهَا وَأَمَّا شَهَادَتُهُنَّ مَعَ رَجُلٍ عَلَى مَوْتِ رَجُلٍ لَهُ مُدَبَّرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>