للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانكر واعترف بِالْوَطْءِ اَوْ بِعِتْق فَأَنْكَرَ وَاعْتَرَفَ بِالْوَطْءِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْحَدِّ لَا يُحَدُّ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الْأَصْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّيِّدِ لِإِمْكَانِ نِسْيَانِ الْعِتْقِ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالطَّلَاقِ وَأَقَرَّ بِالْوَطْءِ حُدَّ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُحَدُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ أَنَّ الْوَلَدَ ذَكَرٌ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الطَّالِبُ وَيَسْتَحِقُّ فجعلهما لرجل لِأَنَّ الذُّكُورِيَّةَ مِمَّا يُمْكِنُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ وَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَالٍ يُسْتَحَقُّ بِهِ مَال وابطلها اشهب لِأَنَّهَا لَيست مَا لَا على اصله وَقَالَ اصبغ ان مَاتَ بِالدَّيْنِ وَطَالَ أَمْرُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ بَيْتُ الْمَالِ أَوِ الْقَرَابَةُ الْبَعِيدَةُ جَازَ أَوْ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بعض امْتنع لفوته واذا كَانَ الْعَيْب لغير الْفرج اخْتلف هَل يبْقى الثَّوْبَ عَنْهُ لِيَرَاهُ الرِّجَالُ أَوْ يَكْفِي النِّسَاءُ هَذَا فِي الْحُرَّةِ وَأَمَّا الْأَمَةُ فِي عَيْبِ الْفرج وَالْأمة فَاتَت أَوْ غَابَتْ أَوِ الْقَائِمُ بِالْعَيْبِ هُوَ الَّذِي اتى بِالنسَاء يشهدن فلابد مِنِ امْرَأَتَيْنِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ أَوِ الْحَاكِمُ الْكَاشِفُ عَنْ ذَلِكَ فَهَلْ تُقْبَلُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ لَا بُدَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يَعْلَمُهُ الرِّجَالُ كَالْبَكَارَةِ يَقُولُ وَجَدْتُهَا ثَيِّبًا وَكَذَلِكَ الْبَائِعُ وَلَمْ يَتَوَلَّ الْحَاكِمُ كَشْفَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ وَاخْتُلِفَ فِي الدَّيْنِ وَأَمَّا شَهَادَتُهُنَّ بِانْفِرَادِهِنَّ فِيمَا يَقَعُ بَينهُنَّ فِي المآتم وَنَحْوهَا فَقَوْلَانِ الْجَوَاز على الصّبيان وان لم يَكُونَا وَالْمَنْعُ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِخِلَافِ الصِّبْيَانِ قَالَ وَأَرَى إِنَّ ثَبَتَ فَخَرَجَتْ وَيَقْتَصُّ وَإِنْ عَدَلَ مِنْهُنَّ اثْنَانِ اقْتَصَّ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ عَيْبُ الْفَرْجِ شَيْء قَلِيل هَاهُنَا وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالنسَاء مَعَ الْيَمين وان شهد حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَرَدَّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَنْبِيهٌ قَالَ ش وَابْن حَنْبَل فِي أَحْكَامِ الْأَبْدَانِ وَقَالَ ح يُقْبَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>