للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعَرَّةً عَلَيْكَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَتَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُ لِجَدِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ الْجَرَّ إِلَيْهِمْ جَرٌّ لَهُ وَالدَّفْعَ عَنْهُمْ دَفْعٌ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ أَصْبَغُ يَمْتَنِعُ نَقْلُ الْأَبِ عَنِ الِابْنِ وَالِابْنِ عَنِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَا مَشْهُورَيِ الْعَدَالَة وكل من لَا يعد لَهُ لَا يُنْقَلُ عَنْهُ لِأَنَّ النَّقْلَ عَنْهُ تَقْرِيرٌ لِشَهَادَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَجَوَّزَ مُطَرِّفٌ النَّقْلَ لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع بِهِ إِلَّا الْمَشْهُودُ لَهُ دُونَ التَّعْدِيلِ لِأَنَّهُ ينْتَفع الْمُعَدِّلَ وَجَوَّزَ عَبْدُ الْمَلِكِ شَهَادَةَ الِابْنِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَشْهَدُ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ عَن الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَرِّزًا وَيَشْهَدَ فِي يَسِيرٍ وَجَوَّزَهُ ابْنُ نَافِعٍ إِلَّا فِي وِلَايَةِ الاب اَوْ يُزَوّج على أمه ان يكون غصب لأمه وَقَالَ سَحْنُون فِي وَالدّين مُسلمين شَهدا على غَرِيم لابنهما وَهُوَ كَافِرٌ لَهُ وَلَدٌ كَافِرٌ يُمْنَعُ لِأَنَّهَا شَهَادَة لاخيهما الْكَافِر بِالْمَالِ فَلَا لِلتُّهْمَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا العَبْد جنى جِنَايَة امْتنع لاتهأمهما فِي اخراجها من ذَلِك الْمَالِكِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى أَبِيهِمْ بِالزِّنَى لَمْ يُقْبَلُوا لِاتِّهَامِهِمْ عَلَى الْمِيرَاثِ وَيُحَدُّونَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ الْأَبُ عديما اوحده الْجَلْدُ جَازَ وَمَنَعَ أَبُو بَكْرٍ اللَّبَّادَ إِذَا كَانَ مُعْدَمًا لِأَنَّ نَفَقَتَهُ تَلْزَمُهُمْ فَتَزُولُ بِالرَّجْمِ قَالَ أَشْهَبُ وَشَهَادَتُهُمْ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا عَمْدًا كشاهدتهم بِالزِّنَى وَهُوَ ثَيِّبٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَجُوزُ على وَلَده اَوْ وَالِده الا ان يكون عَدَاوَةً إِلَّا فِي طَلَاقِ ضُرَّةِ أُمِّهِ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ بِخِلَافِ إِنْ مَاتَتْ وَتَجُوزُ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ إِلَّا أَنْ يتهم بالاثرة والميل اليه وَيمْتَنع لِصَغِيرٍ أَوْ سَفِيهٍ كَبِيرٍ عَلَى كَبِيرٍ لِأَنَّهُمَا مَظَنَّةُ الشَّفَقَةِ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ ثُمَّ رَجَعَ لِلْمَنْعِ فِي حَقِّ الِابْنِ مُطْلَقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>