للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهَا زَوْجٌ إِلَى الْآنَ وَتَقُولُ فِي الْحَامِلِ وَأَنه توفّي وَهِي مُشْتَمِلَة على حمل وَأَنَّهَا وَضَعَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَتَقُولُ فِي الْفَسْخِ وَمُنْذُ فَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْ زَوْجِهَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ الْفَاسِخِ بِالْقَاهِرَةِ الْمَحْرُوسَةِ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ لَمْ تَتَّصِلْ بِزَوْجٍ بَعْدَهُ إِلَى الْآنَ وَتَقُولُ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ الْمُطَلِّقَ هَذَا مَا أَصْدَقَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ مُطَلَّقَتَهُ الْأُولَى الْخُلْعَ الْمُؤَرَّخَةَ فِيهِ وَالْمُكْتَتَبَةَ فِي بَرَاءَةٍ مُجَرَّدَةٍ تَارِيخُهَا كَذَا وَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُ الْإِخْوَةِ قُلْتَ زَوَّجَهَا أَخُوهَا فُلَانٌ بِإِذْنِ إِخْوَتِهَا جَمِيعِهِمْ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَان لَيْلًا يَدَّعُوَا عَدَمَ الْمُوَافَقَةِ وَتَقُولُ فِي غَيْبَةِ الْوَلِيِّ أَوْ عَدَمِهِ وَلَا وَلِيَّ لَهَا سِوَى الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِحُكْمِ غَيْبَةِ أَخِيهَا فِي بَلَدِ كَذَا وَمُدَّةِ كَذَا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْغَيْبَةِ الْمُوجِبَةِ لِسُقُوطِ الْوِلَايَةِ وَأَنَّ هَذَا الزَّوْجَ كُفْءٌ لَهَا الْكَفَاءَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي النَّسَبِ وَالصَّنْعَةِ وَالْحُرِّيَّةِ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ احْتِرَازًا مِنَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي اشْتِرَاطِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْكَفَاءَةِ ثُمَّ تَقُولُ وَحِينَئِذٍ أَذِنَ بِكَتْبِهِ فَكُتِبَ وَزَوَّجَهَا مِنَ الزَّوْجِ الْمَذْكُور وعَلى الصَدَاق الْمَذْكُور وَقَبله لنَفسِهِ ورضيعه وَتقول فِي المحضرة إِذَا دَعَتْ لِكُفْءٍ وَوَلِيَ تَزْوِيجَهَا الْعَاقِدُ فُلَانٌ بِإِذْنِهَا لَهُ وَرِضَاهَا وَبِحُكْمِ أَنَّ وَالِدَهَا الْمَذْكُورَ حَضَرَ إِلَى الْقَاضِي فُلَانٍ وَسَأَلَتْهُ ابْنَتُهُ الْمَذْكُورَةُ تَزْوِيجَهَا مِنَ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ لَمَّا ثَبَتَ كَفَاءَتُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا فَوَعَظَهُ الْعَاقِدُ الْمَذْكُورُ وَأَعْلَمَهُ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي تَزْوِيجِهَا وَمَا لَهُ مِنَ الْإِثْمِ فِي الْمَنْعِ وَلَمْ يُصْغِ إِلَى وَعْظِهِ وَأَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَعَضَلَهَا الْعَضْلَ الشَّرْعِيَّ وَقَالَ بِمَحْضَرٍ مِنْ شُهُودِهِ عَضَلْتُهَا وَلَا زَوَّجْتُهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>