للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ مَيِّتٌ وَيَكْتُبَانِ لَهَا فِي ذَيْلِ صَدَاقِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَاهُ مَيِّتًا وَلَا يَشْهَدَانِ بِمَوْتِهِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَيُؤَدِّي شُهُود العقد وَلَا للتشخيص عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ تَحْلِفُ الْمَرْأَةُ وَتَكْتُبُ حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ الْمَشْهُودُ لَهَا أَعْلَاهُ أَوْ بَاطِنَهُ فُلَانَةُ الْمَرْأَةُ الْكَامِلُ ابْنَةُ فُلَانٍ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا اله الاهو يَمِينًا شَرْعِيَّةً مُؤَكَّدَةً مُسْتَوْفَاةً جَامِعَةً لِمَعَانِ الْحَلِفِ أَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ فِي تَرِكَةِ الْمُصْدِقِ الْمُسَمَّى بَاطِنَهُ فُلَانٍ بِمَبْلَغِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ الشَّاهِدِ بِهِ كِتَابُهَا بَاطِنَهُ أَوِ الشَّاهِدِ بِهِ الِاسْتِرْجَاعُ أَعْلَاهُ وَأَنَّ شاهديها بذلك صادقان فِيمَا شَهدا لَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ ذِمَّتَهُ لَمْ تَبْرَأْ مِنَ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَأَنَّهَا مَا قَبَضَتْهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَلَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَلَا تَعَرَّضَتْ عَنهُ وَلَا عَن شَيْء مِنْهُ وَلَا لحالة بِهِ وَلَا بِشَيْء مِنْهُ وَلَا بَرى لَهَا مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ بِقَوْلٍ وَلَا فعل وَأَنَّهَا مُسْتَحقَّة قبضت ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالَ حَالِهَا هَذَا وَأَنَّ مَنْ شَهِدَ لَهَا صَادِقٌ فِيمَا شَهِدَ لَهَا بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَحَلَفَتْ كَمَا أُحْلِفَتْ بِالْتِمَاسِهَا لِذَلِكَ وَحُضُورِ مَنْ يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ بَعْدَ تَقَدُّمَ الدَّعْوَى الْمَسْمُوعَةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا بِتَارِيخِ كَذَا وَيَقُولُ الشُّهُودُ آخِرَ الْحَلِفِ حَضَرنَا الْحلف الْمَذْكُور وشهدته وَتَكْتُبُ اسْمَهُ وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ إِلَّا وَاحِدٌ أَحْلَفْتَ بِيَمِينٍ وَتَذْكُرُهَا كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ تَكْتُبُ إِسْجَالَ الْحَاكِمِ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ بِالْوِلَايَةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ مِنَ الْعُدُولِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَمَحَلِّ قَضَائِهِ وَوِلَايَتِهِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ مِنَ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ مِنْ سَنَةِ كَذَا بَعْدَ صُدُورِ دَعْوَى مُحَرَّرَةٍ مُقَابَلَةٍ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْوَضْعِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ الَّذِي أَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِ بِالْأَدَاءِ فِي بَاطِنِهِ وَيَمِين الْمَشْهُود لَهَا فِيهِ فُلَانَة ابْنة فُلَانٍ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا فِي ذِمَّةِ الْمُصْدِقِ الْمُسَمَّى بَاطِنه فلَان من فُلَانٍ مَبْلَغَ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الصَّدَاقُ بَاطِنَهُ وَقَدْ أَقَامَ الْعُدُولُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ بِشَهَادَتِهِمْ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ بِشُرُوطِ الْأَدَاءِ الْمُعْتَبَرَةِ وَشَخَّصُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>