ابتاعته فِيهِ فَتَسَلَّمَتْهُ مِنْهُ وَصَارَتْ بِيَدِهَا وَقَبْضِهَا وَمِلْكِهَا وَمَالًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهَا وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَأَقَرَّتِ الْمُشْتَرِيَةُ الْمَذْكُورَةُ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ جَارِيَةٌ فِي ملك زَوجهَا الْمَذْكُورَة ثمَّ بعد تَمام ذَلِك ولزومه الْقَاضِي فُلَانٌ الْحُكْمُ الْعَزِيزُ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ الْمُشْتَرِيَةَ الْمَذْكُورَةَ لِمَا فِي ذِمَّتِهَا مِنَ الثّمن الْمَذْكُور لما ثَبَتَ لَهَا عَلَى الْمَبِيعِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا وَهُوَ قَدْرُ الثَّمَنِ الْمَذْكُور وحبسه وَصِفَتُهُ وَحُلُولُهُ مَقَاصَّةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرِئَتْ لَهَا ذمَّة المُشْتَرِي مِنَ الصَّدَاقِ وَذِمَّةُ الْمُشْتَرِيَةِ مِنَ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ شَهَادَةُ مَنْ يَضَعُ خَطَّهُ آخِرَهُ مِنَ الْعُدُولِ وَالْمُهَنْدِسِينَ الْمَنْدُوبِينَ لِتَقْوِيمِ الْأَمْلَاكِ وَهُمْ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ أَنَّ قِيمَةَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ ذَلِكَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فَرْطَ وَأَنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ يَكْتُبُ شُهُودُ الْقِيمَةِ وَالْمُهَنْدِسُونَ خُطُوطَهُمْ بِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ قِيمَةُ يَوْمَئِذٍ وَيُؤَدُّوا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَيُعْلَمُ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِمْ وَيَكْتُبُ شُهُودُ الْمُعَاقَدَةِ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا بِالِابْتِيَاعِ وَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ فَإِنِ اشْتَرَى غَيْرُ الزَّوْجَةِ كَتَبْتَ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى فُلَانٍ الْمُصْدِقِ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَهُوَ كَذَا إِلَى وَفَاءِ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَذَلِكَ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَنْ يُعَيِّنُهُ فِي شَهَادَتِهِ اخره اشْترى مِنْهُ بِنصْف ذَلِك وَحكمه جَمِيع الدَّار الْكَامِلَة الْجَارِيَة فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ مِلْكًا لِفُلَانٍ الْمُتَوَفَّى الْمَبِيعِ عَلَيْهِ وتوصف وتحدد وتستوفى النعوت والانساب شرات صَحِيحًا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ كَذَا قَبَضَهُ أَمِينُ الحكم الْمَذْكُور
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute