بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَيَخْتَصُّ الْوَارِثُ بِمَا حَازَهُ بِالْوَطْءِ وَالْبَيْعِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْعَطِيَّةِ بِخِلَافِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَالْأَرْبَعِينَ سَنَةً لَيْسَتْ طُولًا مَاتَ الْوَارِثَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَقِيَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ جِدًّا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ وَلَدِ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يُقَسِّمُوا أَوْ يَبِيعُوا أَوْ يُعْتِقُوا بِعِلْمِهَا أَوْ عِلْمِ وَارِثِهَا فَيَقْطَعُ حَقَّهُمْ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي بَعْضِ الرَّقِيقِ فِي سَتْرٍ مِنْهُمْ أَخَذَتْ حَقَّهَا فِيمَا أَعْتَقُوهُ أَوْ بَاعُوهُ لِأَنَّهَا تُعْذَرُ بِالسُّكُوتِ عَنِ الْيَسِيرِ فِي جَنْبِ كَثِيرِ الْمِيرَاثِ وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي جُلِّ الْمِيرَاثِ بَطَلَ حَقُّهَا فِي الْجَمِيعِ قَالَ مُطَرِّفٌ لَا حِيَازَةَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَالْوَرَثَةِ فِيمَا يُزْرَعُ أَوْ يُسْكَنُ لِغَيْرِ عِمَارَةٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ إِلَّا فِي الْخَمْسِينَ سَنَةً أَوْ يَحْدُثُ فِيمَا لَمْ يَطُلْ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ أَوْ قِسْمٌ أَوْ صَدَاقٌ بِحُضُورِ الْبَاقِينَ وَلَا يَقُومُونَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ وَمَا حِيزَ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْإِحْيَاءِ فَهُمْ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّينَ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ مَا حَازَ الِابْنُ مِنْ أَرْضِ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ بِالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَالْإِحْيَاءِ وَلَمْ يَنْقُلْهُ الْأَبُ حَتَّى مَاتَ وَطَالَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ إِنِ ادَّعَاهُ مِلْكًا لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ يَنْقُلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ فَلَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا حَوْزَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ لِأَنَّهُ كَالْحَوْزِ لِلْأَبِ إِلَّا مَا يَنْسِبُهُ لِنَفْسِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هبة وَالْحَد الْموضع وَالْمولى والحتز كَذَا كَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ مُطَرِّفٌ مَا عَدَا الشُّرَكَاءَ وَالْوَرَثَةَ مِنْ جَمِيعِ الْقَرَابَاتِ الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَخْوَالُ وَالْأَصْهَارُ وَالْمَوَالِي فَكَالْأَجْنَبِيِّ قَالَ أَصْبَغُ إِلَّا الْمَوَالِي الْخُوَلَةُ الْمُدَبِّرِينَ لِأَمْوَالِهِمْ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ وَكَذَلِكَ الْأَصْهَارُ يَكُونُونَ خَوَلًا وَوُكَلَاءَ لِصَاحِبِ الْأَصْلِ أَوْ مُخْتَلِطِينَ بِهِ حَدًّا وَلَا حِيَازَةَ لِلِابْنِ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا عَنْهُ قَالَ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْوَرَثَةُ وَالشُّرَكَاءُ صِنْفٌ لَا يُقْضَى لَهُمْ إِلَّا بِطُولِ الْحِيَازَةِ كَالْخَمْسِينَ سَنَةً وَالْأَجْنَبِيِّينَ وَالْقَرَابَةُ غَيْرُ الْوَارِثَةِ وَالْأَصْهَارُ وَالْمَوَالِي صِنْفٌ يُقْضَى لَهُمْ بِحِيَازَةِ عَشْرِ سِنِينَ وَيَسْتَوُونَ كُلُّهُمْ فِي بيع المحوز وصدقته وهبته ووطؤه وكتابته وتدبيره فَوْتٌ وَإِنْ قَرُبَ وَاخْتُلِفَ فِي حَوْزِ الْوَرَثَةِ بِالْبِنَاءِ وَالْهَدْمِ فَقِيلَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَقَالَ أَشْهَبُ الْوَرَثَةُ وَالْأَصْهَارُ وَالْمَوَالِي كَالْأَجْنَبِيِّ يُقْضَى لَهُمْ بِالْعَشَرَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَدْخَلَ فِي دَارِهِ مِنْ رقاق الْمُسْلِمِينَ النَّافِذِ يُزِيلُهُ الْحَاكِمُ وَلَا حَوْزَ فِيهِ لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ إِلَّا فِي نَحْوِ سِتِّينَ سَنَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute