بَيْنَ كَوْنِ الثَّمَنِ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا قَالَ أَصْبَغُ إِنْ قَالَ لِسَيِّدِهِ بِعْنِي نَفْسِي بِمِائَةٍ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ نَفْسِي فَبَاعَ وَقَبَضَ الْمِائَةَ ثُمَّ قَالَ فَلَان أَعْطَانِيهَا لِأَشْتَرِيَ بِهَا نَفْسِي وَقد أعتق فُلَانٌ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ جَوَابًا لَا كَلَامًا أَوْ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ صدق وَكَانَ مَوْلَاهُ ووارثه وَإِنْ تَبَاعَدَ بَعْدَ الشِّرَاءِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الْمَالَ فَهُوَ كَالْأَوَّلِ أَوْ يَمْلِكُهُ لَمْ يُصَدَّقْ وَالْعِتْقُ مَاضٍ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يُصَدَّقُ الْعَبْدُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَيَبْطُلُ الْعِتْقُ وَيَكُونُ الْمَالُ لِلْأَمْرِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يجْبر وَفعله وَإِذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ بِعَبْدٍ آبِقٍ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَجْدِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْمُبَايَعَةَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ انْتِزَاعٌ قَوْلَانِ السَّادِسُ فِي الْكتاب إِن حجد الْعتْق فاستغل واستخدم ووطىء ثمَّ ثَبت الْعتْق بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ يحجد فَلَا شَيْء عَلَيْك من ذَلِك وَإِن أقرّ بذلك وَلم تنْزع رددت الْغلَّة للْعَبد وَقِيمَة خِدْمَتِهِ وَيُحَدُّ فِي الْوَطْءِ كَمَنِ ابْتَاعَ حُرَّةً وَهُوَ يعلم بهَا وَإِن حلف لعتقه فَحَنِثَ وَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ مَاتَ وَكَاتَبَهُ وَوَرَثَتُهُ غَيْرُ عَالِمِينَ بِالْحِنْثِ ثُمَّ شَهِدَ بِالْعِتْقِ مَضَى الْعِتْقُ الْآنَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِغَلَّةٍ وَلَا كِتَابَةٍ وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَهُ السَّيِّدُ أَوْ قَذَفَهُ وَثَبَتَ عِتْقُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَالسَّيِّدُ جَاحِدٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ حُكْمِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ جَحَدَ السَّيِّدُ الْعِتْقَ فَثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ رَدَّ الْغلَّة وَلِلْعَبْدِ حكم الْحر فِيمَا مضى مرددا وجرح لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ أَوِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ يَثْبُتُ حُكْمُهَا مِنْ يَوْمِ شَهِدُوا أَنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ فِيهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ جَحْدُ السَّيِّدِ مَعَ الْبَيِّنَةِ كَالْإِقْرَارِ إِلَّا فِي الْوَطْءِ لِأَنَّ الْجَحْدَ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالتَّعَمُّدِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ أَقَرَّ وَقَدْ جَرَحَهُ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ عَبْدًا أَوْ حُرًّا لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَقَرَّ أَوْ جَحَدَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ على الْعَاقِلَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute