للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ مَلِيًّا وَأَوْلَاد عبيده من إمَائِهِمْ ولد بعد يَمِينه أَو قبل وَأَمَّا عَبِيدُ عَبِيدِهِ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمْ فَلَا يَعْتِقُونَ لأَنهم ملكهم دونه وَيَكُونُونَ لَهُم تبعا فِي التَّنْبِيهَاتِ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِنَاثَ يَدْخُلْنَ فِي لَفْظِ الْمَمَالِيكِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ سَحْنُونٍ وَعَنْهُ يَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ لِأَنَّهُ يُقَالُ مَمْلُوكٌ وَمَمْلُوكَةٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يَعْتِقُ مَا وُلِدَ لِعَبِيدِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فِي يَمِينه لَأَفْعَلَنَّ لَا فِي يم يخت لَا فَعَلْتُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ فِي يَمِينِهِ لِأَفْعَلَنَّ عَلَى حِنْثٍ حَتَّى يَبِرَّ فَإِذَا فَاتَهُ الْبِرُّ وَلَزِمَهُ الْعِتْقُ لَزِمَهُ مَا وُلِدَ مِنْ إِمَائِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْأُمَّهَاتِ مُرْتَهِنَاتٌ بِالْيَمِينِ لَا يَسْتَطِيعُ بَيْعَهُنَّ وَلَا وَطْئَهُنَّ كُنَّ حَوَامِلَ يَوْمَ الْيَمِينِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمَّا لَا فَعَلْتُ فَهُوَ عَلَى بِرٍّ فَإِنْ كُنَّ حَوَامِلَ يَوْمَ الْيَمِينِ دَخَلَ الْوَلَدُ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَوْلَانِ وَقَوْلُهُ كُلُّ شِرْكٍ فِي عَبْدٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَعْنَاهُ لَهُ فِي كُلِّ عَبْدٍ شِرْكٌ أَمَّا عَبِيدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ فَيَقْتَسِمُونَ فَمَا كَانَ لِلْحَالِفِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهَذَا إِنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَهُوَ خِلَافُ الْكِتَابِ وَقِيلَ إِنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فِي أَرْضٍ بِيَدِ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا طَائِفَةً بِعَيْنِهَا مِنْهَا فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ فَإِنْ وَقَعَ الْمَبِيعُ فِي حَظِّ الْبَائِعِ مَضَى الْبَيْعُ وَلَا نَقْضَ وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هَاهُنَا لَا يَعْتِقُ عَبِيدُ عَبِيدِهِ وَفِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ يَحْنَثُ فَقِيلَ اخْتِلَافٌ وَقيل الْفرق أَن الْأَيْمَان راعي فِيهَا المنت وَهِي فِي دَابَّة الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كُلِّ مَمْلُوكٍ حر وَمِمَّا يكى أَحْرَارٍ فَيَخْتَلِفُ فِي انْدِرَاجِ الْإِنَاثِ وَيَنْدَرِجْنَ فِي قَوْلِهِ رَقِيقًا اتِّفَاقًا وَفِي عَبِيدِي لَا يَعْتِقُ إِلَّا الذُّكُورُ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِمَاءٌ حَوَامِلُ عَتَقَ مَا أَتَيْنَ بِهِ مِنْ غُلَامٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ قَوْلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا وَالزَّوْجُ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا وَإِلَا عَتَقَ مَا أَتَيْنَ بِهِ لِخَمْسِ سِنِينَ قَالَ اللَّخْمِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>