للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَن يعين أَو يحبس جِنْسا أَو بَلَدا كَقَوْلِه من الْحَبْس أَو مصرا أَو وَالِي ثَلَاثِينَ سَنَةً كَالطَّلَاقِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ إِنْ خَلَّصَ يَمِينَهُ لِلِاسْتِقْبَالِ بِحَرْفِ اسْتِئْنَافٍ كَقَوْلِكَ أَمْلِكُ فِيمَا يسْتَقْبل أَو غَدا أَو وأبدا اَوْ اكْتَسبهُ أَو أستفيده أَو اشْتَرَيْته أَوْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِي فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ وَاخْتُلِفَ فِي أَمْلِكُهُ لِاشْتِرَاكِهِ فِي الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ هَلْ يَخْتَصُّ بِالِاسْتِقْبَالِ أَمْ لَا قَالَ وَالْعُمُومُ أَشْبَهُ بِأُصُولِهِمْ وَاخْتَلَفَ جَوَابُهُ فِي الْكِتَابِ فَمَرَّةً سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اشْتَرَيْتُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِيمَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ فِيمَا إِذَا قَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكُلُّ عَبْدٍ مِنَ الصَّقَالِبَةِ حُرٌّ لَمْ يُلْزِمْهُ مَمْلُوكًا فِي الْحَالِ وَخَالَفَهُ فِي قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ لَا يَحْنَثُ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُهُ يَوْمَ الْحَلِفِ فَقِيلَ خِلَافٌ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ هُوَ وِفَاقٌ وَأَنَّ مَسْأَلَةَ الصَّقَالِبَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ يَوْمَ حَلَفَ صَقْلَبِيٌّ أَوْ أَنه نوى خُصُوص الإستقبال وش وَغَيْرُهُ يُخَالِفُنَا فِي إِسْقَاطِ الْيَمِينِ إِذَا عُمِّمَ لَنَا أَنَّهُ مِنَ الْحَرَجِ فَيُنْفَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وَمِنَ الضَّرَرِ فَيُنْفَى لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ عِشْرُونَ حَجَّةً لَزِمَهُ ذَلِكَ مَعَ بُعْدِ الدَّارِ وَهِيَ أَشَدُّ حَرَجًا مِنْ عَدَمِ خِدْمَةِ الرَّقِيقِ وَتَرْكِ الزَّوَاجِ لِلْمُشْتَرِي قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا أَبَدًا فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ مِنَ الصَّقَالِبَةِ حُرٌّ فَكَلَّمَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ فِيمَا مَلَكَهُ مِنْهُمْ وَفِيمَا يَمْلِكُهُ يَوْمَ يَمِينِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَإِنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ يَمِينِهِ وَقَبْلَ حِنْثِهِ عَتَقَ إِذَا حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْحِنْثِ إِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>