الثُّلُثُ وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ مَا حَمَلَ قَالَ عَبْدُ الْملك إِن قَالَ عِنْد مَوته أَحَدكُمَا حُرٌّ عَتَقَ نِصْفُ قِيمَتِهِمَا بِالسَّهْمِ وَإِنْ قَالَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو عَتَقَ جَمِيعُ أَحَدِهِمَا بِالسَّهْمِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِمَا أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ هَذَيْنِ مَعْرِفَتَانِ وَالْأَوَّلُ نَكِرَةٌ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ أَسْهِمُوا بَيْنَ عَبِيدِي فَالْخَارِجُ أَعْتِقُوهُ وَإِنْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَلَمْ يَخْتَرْ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ الْبَاقِي وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَخْتَرِ الْوَارِثُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا فَالْبَاقِي حُرٌّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قُتِلَ الْآخَرُ عَمْدًا قُتِلَ قَاتِلُهُ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا وَفِي الْخَطَأِ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ وَإِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ حَتَّى جَنَى أَحَدُهُمَا فَلَهُ الِاخْتِيَارُ فَإِنِ اخْتَارَ الْجَانِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يحمل عِنْد الْجِنَايَة وَالْآخر فَلَهُ فِدَاءُ الْجَانِي وَإِسْلَامُهُ فَإِنْ مَاتَ الْجَانِي قَبْلَ الْخِيَارِ فَالثَّانِي حُرٌّ بِغَيْرِ عِتْقٍ مُؤْتَنَفٍ وَيُوَرَّثُ الْآخَرُ مَكَانَهُ أَوْ مَاتَ غَيْرُ الْجَانِي عَتَقَ الْجَانِيَ وَاتَّبَعَ بِالْجِنَايَةِ لِنُفُوذِ عِتْقٍ مَعْقُودٍ قَبْلَ الْجِنَايَةِ كَالْمُدَبَّرِ يَجْنِي ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَلَمْ يَخْتَرْ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ اسْتَحَقَّ بِحُرِّيَّةٍ عَتَقَ الْآخَرُ وَعَنْهُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ مَرِضَ السَّيِّدُ وَعَلَيْهِ فِي الصِّحَّةِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ يُسْأَلُ وَقَالَ أَرَدْتُ الْمَيِّتَ حُلِّفَ وَإِلَّا عَتَقَ الْحَيُّ أَوْ أَرَدْتُ الْحَيَّ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ يَمِينِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ مُعَيَّنًا عَتَقَ الْحَيُّ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ قَالَه فِي صِحَّته فَلَا يعْتق الْحَيّ فِي ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ أَوْ قَالَهُ فِي الصِّحَّةِ فَلَمْ يَخْتَرْ حَتَّى قُتِلَا جَمِيعًا فَعَلَى الْقَاتِلِ قِيمَةُ عَبْدٍ وَدِيَةِ حُرٍّ أَوْ قُتِلَ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي حُرٌّ أَوْ قُطِعَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا وَمَاتَ الْآخَرُ فَفِي الْيَدِ دِيَةُ حُرٍّ لِأَنَّ مَوْتَ صَاحِبِهِ صَيَّرَهُ حُرًّا وَلَا تُقْطَعْ يَدُ الْجَانِي وَإِنْ تَعَمَّدَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ أَصْلِيَّةٍ لَا شَيْءَ فِي الْبَاقِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ مُلْحِدٌ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute