للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِذَلِكَ وَكَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالْغِنَاءِ الَّذِي بنزه التَّقَرُّبُ عَنْهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَكَذَلِكَ التَّحْزِينُ بِغَيْرِ تَطْرِيبٍ وَلَا يُبَالِغُ فِي الْمَدِّ بَلْ يَكُونُ عَدْلًا قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّدًا عَالِيًا الرَّابِعُ أَنْكَرَ فِي الْكِتَابِ دَوَرَانَ الْمُؤَذِّنِ وَالْتِفَاتَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهِ وَبَلَغَنِي عَنهُ إِجَازَته للإسماع وَأنكر الإدارة إِنْكَارًا شَدِيدًا وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُحَوِّلُ صَدْرَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَفِي الْجُلَّابِ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا مبتدئا وَفِي أثْنَاء أَذَانه وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِنْ أَذَّنَ عَلَى الْمَنَارِ فَلَهُ أَنْ يَدُورَ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ عَنِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَتْرُكُ الِاسْتِقْبَالَ بِوَجْهِهِ وَلَا بِقَدَمَيْهِ كَانَ فِي مَنَارٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَلْوِي عُنُقَهُ فِي حَيَّ على الصَّلَاة حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ لِيُسْمِعَ النَّوَاحِيَ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَثْبُتَ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ فِي جَمِيعِ أَذَانِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَنَارِ لَوَى عُنُقَهُ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ الِاسْتِقْبَالَ فِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ رَأَيْتُ الْمُؤَذِّنِينَ بِالْمَدِينَةِ وُجُوهَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَأَيْتُهُمْ يُقِيمُونَ عَرْضًا يَخْرُجُونَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ يُقِيمُونَ يَعْنِي أَنَّهُمْ ذُرِّيَّةُ الصَّحَابَةِ يَنْقِلُونَ عَنِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَفِي أَبِي دَاوُدَ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤذن ويدور وَيتبع هَهُنَا وَهَهُنَا وأصبعاه فِي أُذُنَيْهِ وَفِيه عَن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>