سَحْنُونٌ إِنْ قِيلَ لَهُ عَبْدُكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ هُوَ صَادِقٌ فَسَأَلَ الْعَبْدَ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا حُرٌّ فَقَالَ السَّيِّدُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ فَلَا حُرِّيَّةَ لَهُ كَمَنْ رَضِيَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ فَلَهُ مُنَاكَرَتُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ سُئِلَ عَنْ عَبْدِهِ فَقَالَ مَا لَهُ رَبٌّ إِلَّا اللَّهُ أَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ هُوَ فَقَالَ مَا هُوَ لِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَحْلِفُ قَالَ وَإِنْ شَتَمَ عَبْدٌ حُرًّا فَشَكَاهُ لِسَيِّدِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ مِثْلَكَ فَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّسْوِيَةُ فِي الْحُكْمِ وَلَنْ يَسْتَوِيَ إِلَّا بِالْحُرِّيَّةِ قَالَ سَحْنُونٌ وَإِنْ قَالَ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِخَرَاجِكَ أَوْ عَمَلِكَ أَوْ خِدْمَتِكَ مَا عِشْتُ أَنَّهُ عَتَقَ مَكَانَهُ لِأَنَّ هَذِهِ صِفَةُ الْحُرِّ وَلَوْ قَالَ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِخَرَاجِكَ وَأَنْتَ مِنْ بَعْدِي حُرٌّ فَهُوَ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَوْ قَالَ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِخَرَاجِكَ أَوْ عَمَلِكَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا عَتَقَ مَكَانَهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ قَالَ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِعِتْقِكَ عَتَقَ وَإِنْ وَهَبَهُ نِصْفَهُ عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَخَدَمْتَهُ عِوَضًا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ يَكُونُ كَأُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِذَا قَالَ لَهُ مَعَاشٌ وَنَوَى الْعِتْقَ لَزِمَهُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّةِ إِنْ كَانَ ذَاكِرًا أَن لَهُ أَن لَا يَنْوِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَتَقَتْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَالِ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْكِتَابِ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ نَوَيْتُ الْكَذِبَ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُنْوَى فِي الْمُحْتَمَلِ كالعاشر وَنَحْوه وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ أَوْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ عَتَقَ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ جَوَابٌ لِكَلَامٍ قَبْلَهُ فَيُصَدَّقُ وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ هَذِهِ أُخْتِي اَوْ لعبد هَذَا أَخِي وَلَمْ يُرِدِ الْحُرِّيَّةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْكِتَابِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شِئْتَ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ قَامَا مِنَ الْمَجْلِسِ كَالتَّمْلِيكَ فِي الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ الْأَمَةُ مِنْ وَطْءٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ وَتَوَقَّفَ لِيَخْتَارَ الْعِتْقَ أَوِ التَّرْكَ ثُمَّ قَالَ لَا أَرَى بَعْدَ الْمَجْلِسِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا فوضه إِلَيْهَا التَّاسِع عشر عَبِيدِي أحراراً إِلَّا فُلَانًا ذَلِكَ لَهُ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى خِلَافًا لِ ش وَتَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ تَقْرِيرُهُ وَعَبْدِي حُرٌّ إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute