للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِكٍ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا أَربع لَهَا أَرْبَعَةُ أَجْوِبَةٍ يُوَافِقُ مَالِكًا مِنْهَا فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُخَالِفُهُ فِي الْآخَرِينَ فَيَلْزَمُهُ الْعِتْقُ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْكَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ رِضَا الْعَبْدِ وَإِلَّا لَزِمَهُ وَأَمَّا عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ فَلَا يَلْزَمُهُ مَالٌ وَلَا عِتْقٌ إِلَّا بِرِضَا الْعَبْدِ وَقِيلَ هِيَ ثَلَاثَةُ مَسَائِلَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهَا ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ وَكُلُّ جَوَابٍ قَوْلَانِ الْأُولَى وَعَلَيْكَ لَهُ قَوْلَانِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ وَلَهُ قَوْلٌ مُوَافِقٌ لِمَالِكٍ الثَّانِيَةُ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَوْ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ بِهَذَا أَنَّ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً لِابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا قَوْلَانِ فَقَالَ فِي عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ مَا تَقَدَّمَ وَفِي عَلَى أَنْ تَدْفَعَ يُخَيَّرُ الْعَبْدُ كَقَوْلِ مَالِكٍ الثَّالِثَةُ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَيَّ فَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ اتِّفَاقًا وَلَهُ أَن لَا يَقْبَلَ وَتَذْكُرُ الْخِلَافَ مُفَصَّلًا فَتَقُولُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى أَنْت حر وَعَلَيْك وَرَضِيَ الْعَبْدُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلُ مَالِكٍ إِلْزَامُ السَّيِّدِ الْعِتْقَ مُعَجَّلًا وَالْعَبْدِ الْمَالَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا بَقِيَ دَيْنًا وَمَشْهُورُ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلْزَامُ الْعِتْقِ وَإِسْقَاطُ الْمَالِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْخِيَارُ لِلْعَبْدِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ إِلْزَامُ الْعِتْقِ وَالْمَالِ يُخَيَّرُ الْعَبْدُ وَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ لِابْنِ الْقَاسِمِ إِجْبَارُ الْعَبْدِ وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ لِأَصْبَغَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يُخَيَّرُ الْعَبْدُ فَإِنْ قَبِلَ فَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَيُخَيَّرُ الْعَبْدُ فِي الرِّضَا بِالْعِتْقِ مُعَجَّلًا وَيَلْتَزِمُ الْمَالَ دَيْنًا وَيُرَدُّ فَيَرِقُّ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَ الْعَبْدُ عَلَى الْمَالِ بِنَاءً عَلَى إِجْبَارِهِ عَلَى الْكِتَابَةِ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَلَى أَن يُؤَدِّي إِلَيَّ فَلَا يُعْتَقُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ وَلَهُ الرَّدُّ الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة إِن أدّيت اَوْ اعطيت وجئتني فَظَاهره أَنه مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>