عتق العَبْد فِي ذَلِك كُله بالقضا وَوَلَاؤُهُ لِمَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ مُؤَاخَذَةً بِالْإِقْرَارِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِبَائِعِهَا لَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَلَا يُعَجِّلُ عِتْقَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْبَائِعُ إِذْ لَعَلَّ الْبَائِعَ يُقِرُّ بِذَلِكَ فتعود لَهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ فَأَعْتَقَهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بَعْدَمَا اشْتَرَاهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ وَفِي النُّكَتِ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ بَائِعَهُ لَهُ أَعْتَقَهُ وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ عَتَقَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِإِقْرَارِهِ زَادَ ابْنُ يُونُسَ وَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ عَنْ مَالٍ فَلِلْمُشْتَرِي مِنْهُ مِقْدَارُ ثُمُنِهِ وَبَاقِي الْمَالِ يَكُونُ لِلْبَائِعِ إِنِ ادَّعَاهُ وَإِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنْ تَرَكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَيْسَ لَهُ غَيره فَإِن مَاتَ البَائِع اَوْ لَا قَبْلَ الْعَبْدِ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَتْرُكِ الْبَائِعُ مَالًا فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مَالِ الْعَبْدِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يُورَثُ بِالْوَلَاءِ وَلَمْ يَظْلِمْهُ الْوَصِيَّةَ وَلَا الثَّمَنَ فِي ذِمَّةِ مَنْ ظَلَمَهُ وَالثَّمَنُ عَلَى الْبَائِعِ إِنَّمَا يَلْزَمُ تَرِكَتُهُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَلَا شَيْءَ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ الْبَائِعُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ لَمْ يَأْخُذِ الْوَرَثَةُ مَا تَرَكَ الْعَبْدُ حَتَّى يَرِثُوا الثَّمَنَ أَوْ مِقْدَارَ مَا تَرَكَ الْبَائِعُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ قَالَ الشَّاهِدُ كُنْتُ شَهِدْتُ بِبَاطِلٍ قَالَ أَشْهَبُ لَا أُعْتِقُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ الْمَشْهُودُ بِعِتْقِهِ بعد الْمَشْهُود عَلَيْهِ لَا يَرِثُونَ الْوَلَاءَ كَالنِّسَاءِ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَا شَيْءَ لِلشَّاهِدِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا يَرِثُونَ الْوَلَاءَ وَتَرَكَ الْعَبْدُ مَنْ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ فَلَا شَيْءَ لِلشَّاهِدِ مِنَ التَّرِكَتَيْنِ وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَأَقَرَّ أَنَّ بَائِعَهُ أَعْتَقَهُ وَتَرَكَهُ الْمُعْتِقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اَوْ بعده كَمَا تقدم فَمن ردَّتْ شَهَادَته لعتقه ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَإِذَا قَالَ كُنْتُ بِعْتُ عَبْدِي هَذَا ابْن فُلَانٍ فَأَعْتَقَهُ وَهُوَ يَجْحَدُ وَالْمُشْتَرِي مَلِيءٌ بِالثَّمَنِ لَمْ يَسْتَرِقَّهُ الْبَائِعُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ أَوْ مُعْدِمًا وَلَا فَضْلَ فِي قِيمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِرْقَاقِهِ وَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْبَائِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute