مَرَضِهِ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَى أَجَلِهِ وَخَدَمَ الْوَرَثَة إِلَى الْأَجَل وَإِن لم يحمل الثُّلُثَ خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ أَوْ عِتْقِ مَحْمِلِ الثُّلُثِ نَاجِزًا وَإِنْ قَالَ إِنْ خَدَمْتَنِي سَنَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهَا خَدَمَ الْعَبْدُ وَرَثَتَهُ فَإِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ عَتَقَ فَإِنْ وَضَعَ السَّيِّدُ عَنْهُ الْخِدْمَةَ عَجَّلَ عِتْقَهُ وَإِنْ قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ السَّنَةِ خَدَمَ الْوَارِثَ بَقِيَّةَ السَّنَةِ وَعَتَقَ وَأَمَّا اخْدُمْ وَلَدِي وَأَخِي وَابْنَ فُلَانٍ سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ الْمُخْدَمُ قَبْلَ السَّنَةِ فَإِنْ أَرَادَ الْحَضَانَةَ وَالْكَفَالَةَ عُجِّلَ عِتْقُ الْعَبْدِ بِمَوْتِ الْمُخْدَمِ أَوِ الْخِدْمَةَ خَدَمَ الْعَبْدُ وَرَثَةَ الْمُخْدَمِ بَقِيَّةَ السَّنَةِ وَعَتَقَ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً وَأَرَادَ الْعِتْقَ بَعْدَ الْخِدْمَةِ فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَخْدُمَ أَوْ يَنْوِيَ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الْخِدْمَةَ عَتَقَ وَلَا خِدْمَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ إِذَا خَدَمْتَنِي سَنَةً قَالَ هَذِهِ السَّنَةُ بِعَيْنِهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ فَهُوَ سَوَاءٌ وَتُحْسَبِ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ قَوْلِهِ فَإِنْ أَبَقَ فِيهَا الْعَبْدُ أَوْ مَرِضَ فَصَحَّ بَعْدَ زَوَالِهَا عَتَقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ أَكْرَى دَارَهُ أَوْ دَابَّتَهُ أَوْ غُلَامَهُ سَنَةً فَقَالَ أَكْرَيْتُهَا سَنَةً إِنَّمَا يُحْسَبُ مِنْ يَوْم قَوْله قَالَ هَذِهِ السَّنَةَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ السَّنَةِ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لسَيِّده اَوْ لوَرثَته لِأَنَّهُ رَقِيق ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ اخْدُمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ أَبَقْتَ فِيهَا فَلَا حُرِّيَّةَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا أَبَقْتَ فِيهِ فَلَهُ شَرطه قَالَ غَيره وَإِن دَبَّرَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ أَبَقَ فَلَا حُرِّيَّةَ لَهُ نَفَعَهُ شَرْطُهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ إِلَى أَجَلٍ أَقْوَى مِنَ الْمُدَبَّرِ فَإِذَا نَفَعَ الشَّرْطُ فِيهِ فَالْمُدَبَّرُ أَوْلَى وَلَيْسَ كَالْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَقْتَ فَلَا حُرِّيَّةَ لَكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ إِذا الْمَالِ فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ الْإِبَاقُ إِذَا أَدَّى فَإِن عجز فسوى أَبَقَ أَمْ لَا يَعْجَزُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا الْخِدْمَةُ وَالْإِبَاقُ يُخِلُّ فِيهِمَا وَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ وَقِيلَ فِي الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ يَأْبَقُ فِي الْأَجَلِ وَيَأْتِي بَعْدَهُ وَقَدِ اكْتَسَبَ مَالًا فِي إِبَاقِهِ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَخْذَهُ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَإِنْ قَالَ اخْدُمْ فُلَانًا حَيَاتِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute