مثل مَا على الأعلا امْتنع إِلَّا أَن يثبت اخت عتق الأعلا فَإِنْ عَجَزَ الْأَسْفَلُ كَانَ رِقًّا لَكَ وَلَا يرجع على الْمكَاتب الأعلا بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْبَيْعِ وَقَدْ تَمَّتْ حُرْمَتُهُ وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْحَمَالَةَ بِالْكِتَابَةِ إِلَّا عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ وَأَمَّا الْحَوَالَةُ عَلَى مَنْ لَا دين لَهُ قبله فَيمْتَنع لِأَنَّهَا حَمَالَةٌ أَوْ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ حَالَّ أَوْ لَمْ يَحِلَّ جَازَ إِنْ حَلَّتِ الْكِتَابَةُ وَيُعْتَقُ مَكَانَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ وَيَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ النَّجْمِ وَإِنْ كَانَ آخِرَ نُجُومِهِ عَتَقَ مَكَانَهُ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ النَّجْمُ لَمْ يَحِلَّ امْتَنَعَتِ الْحَوَالَةُ وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ فِي دَيْنٍ حَالَّ أَوْ لَمْ يَحِلَّ وَكَرِهَ مَالِكٌ بَيْعَ الْكِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِعَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَوَسَّعَ فِيهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُكَاتَبِكَ وَجَوَّزَ أَشْهَبُ الْحَوَالَةَ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ الْكِتَابَةُ وَيُعْتَقْ مَكَانَهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ وَكَأَنَّهُ عَجَّلَ عِتْقَهُ عَلَى دَرَاهِمَ نَقْدٍ وَمُؤَجَّلَةٍ وَالْكِتَابَةُ دَنَانِيرُ لَمْ تَحِلَّ فَمن قَالَ إِنْ جِئْتَنِي بِدَرَاهِمَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إِنْ جِئْتَنِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَإِنَّمَا كرهه ابْن الْقَاسِم فِيمَا لَا تعْتق بِهِ كُلُّهُ مَكَانَهُ الثَّالِثُ فِي الْكِتَابِ إِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ جَازَ عِنْدَ أَشْهَبَ وَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَخْدِمَ شَهْرًا لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الشَّرْطِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ عَجَّلَ عِتْقَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ بَعْدَ الْعِتْقِ بَطَلَتِ الْخِدْمَةُ وَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنَ الْحُرِّيَّةِ الْخِدْمَةَ وَالْحُرِّيَّةُ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهَا وَكَمَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنْ أَطَالَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْخِدْمَةِ لَزِمَتِ الْعَبْدَ الْخِدْمَةُ لِوُقُوعِهَا فِي زَمَنِ الرِّقِّ وَكُلُّ خِدْمَةٍ اشْتَرَطَهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ بَطَلَتْ أَوْ فِي كِتَابَةٍ فَأَدَّى الْكِتَابَةَ قَبْلَ تَمَامِهَا سَقَطت فِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ لَا يَخْتَلِفُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ إِلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ إِذَا عَجَّلَ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ فَيُتَعَجَّلُ عِتْقُهُ عِنْدَ أَشْهَبَ كَتَعْجِيلِ الْكِتَابَة وَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute