بَيْعٌ أَوْ عِتْقٌ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شِرْكٌ وَفَاتَ بِالْأَدَاءِ أَوْ فَاتَ مَا قَبَضَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَالَّذِي اقْتَضَاهُ مِثْلُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مَالٍ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ مِنْ خَرَاجِهِ مَضَى عِتْقُ مَا كَاتَبَ مِنْهُ لِأَنَّ الرَّدَّ إِمَّا لِلِاسْتِكْمَالِ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ لَحِقَ الشَّرِيكَ فِيمَا يَأْخُذُهُ وَهَذَا لَمْ يَأْخُذْ فَوْقَ حَقِّهِ إِنْ كَانَ مِنْ خَرَاجِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْخَرَاجِ مَضَى إِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُعْتَقًا نِصْفُهُ جَازَ مَكَاتَبَةُ بَقِيَّتِهِ وَيُخْتَلَفُ فِي كِتَابَةِ نِصْفِ الْبَقِيَّةِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فَسَادٌ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ مُدَبَّرًا جَازَتْ كِتَابَةُ الْآخَرِ إِذَا كَانَ يَسْعَى فِي كِتَابَتِهِ فِي يَوْمِ مَنْ لَمْ يُدَبَّرْ وَإِنْ كَانَتِ السِّعَايَةُ مِنْ مَالٍ بِيَدِهِ قُسِّمَ فَكَانَ لِلْمُدَبَّرِ نَصِيبُهُ وَيسْعَى فِي الْيَوْم وَالْآخر لِلْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ أَوْلَدَ لِأَنَّ الْمَقَالَ فِي قِسْمَةِ الْمَالِ لِلثَّانِي لِأَنَّ بَيْعَهُ بِمَالِهِ أَفْضَلُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ إِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَدَبَّرَ الْآخَرُ وَكَاتَبَ الثَّالِثُ يُؤَدِّي مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ ثُلُثَيْ مَا يَكْسِبُهُ وَلَا يُؤَدِّي مِنَ الْجَمِيعِ لِأَنَّ لِلْمُدَبَّرِ أَخَذَ ثُلُثَ مَالِهِ وَخِدْمَتِهِ الْخَامِسُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَاتَبَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا لِنَصْرَانِيٍّ جَازَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ وَلَا فُسِخَ الْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَظَالِمِ وَإِنْ كَاتَبَ مُسْلِمًا ابْتَاعَهُ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبُهُ بِيعَتِ الْكِتَابَةُ مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنْ عَجَزَ رُقَّ لِمُشْتَرِي الْكِتَابَةِ أَوْ أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاءُ الَّذِي كُوتِبَ وَهُوَ مُسْلِمٌ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ مُسْلِمِي وَلَدِ سَيِّدِهِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِنْ أَسْلَمَ لِأَنَّ يَوْمَ الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ مُمَكَّنًا مِنْهُ وَوَلَاءُ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِمَنْ يُنَاسِبُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَدًا أَوْ عَصَبَةً لِاسْتِيلَائِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمَ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاؤُهُ لِتَسْوِيَتِهِ لَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِهِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ وَقَفَتْ حَتَّى يَمُوت اَوْ يسلم فَيحل لَهُ لِبَقَاءِ حَقِّ الْوَطْءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute