للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَخْشِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا دَعْوَى عِتْقٍ قَالَ وَأَرَى الْيَمِينَ فِي الرَّائِعَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ تُصَدِّقُهَا وَلِلْوَطْءِ تُشْتَرَى وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعِتْقَ نَادِرٌ وَالْوَطْءَ غَالِبٌ وَلَوْ قِيلَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْعَلِيِّ وَإِنْ طَالَ الْمُقَامُ لَكَانَ وَجْهًا وَإِنْ عُلِمَ مِنَ السَّيِّدِ مَيْلُهُ لِذَلِكَ الْجِنْس احْلِف وَإِن اعْترف لوطء وَأَنْكَرَ الْوِلَادَةَ وَلَا وَلَدَ مَعَهَا صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَحْلِفْ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقْبَلُ قَوْلُهَا مَاتَ السَّيِّدُ أَمْ هُوَ حَيٌّ وَإِنْ بَاعَهَا فَإِنْ شَهِدَتِ امْرَأَةٌ بِالْوِلَادَةِ فَخِلَافٌ أَوِ امْرَأَتَانِ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَنَعَ سَحْنُونٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَلَدٌ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ وَامْرَأَتَانِ بِالْوِلَادَةِ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ قَالَ مُحَمَّدٌ يُصَدَّقُ قَوْلُهَا إِذَا صَدَّقَهَا جِيرَانُهَا أَوْ أَحَدٌ حَضَرِهَا وَلَيْسَ يَحْضُرُ مِثْلَ هَذَا الثِّقَاتُ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى الْوَطْءِ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى الْوِلَادَةِ وَلَا وَلَدَ مَعَهَا لَمْ يقبل عِنْد مَالك قَوْلهَا وَيخْتَلف إِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى الْوَطْءِ وَامْرَأَتَانِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَلَيْسَ مَعَهَا وَلَدٌ وَحَلَفَ عَلَى تَكْذِيبِ الشَّاهِدِ فَخِلَافٌ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْوَطْءِ وَامْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ حَلَفَ عَلَى تَكْذِيبِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ يكن مَعهَا ولد شهد وَيخْتَلف إِن كَانَ مَعهَا ولد هَل تصدق وَيَحْلِفُ أَوْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى الْوَطْءِ وَامْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ وَمَعَهَا وَلَدٌ احْلِف عَلَى تَكْذِيبِ شَاهِدِ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ فَفِي يَمِينِهِ قَوْلَانِ وَالْيَمِينُ أَحْسَنُ لِأَنَّهَا اقامت لطخا فَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَكْذِيبِ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ لَمْ يَحْلِفْ لِلْأُخْرَى وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْوَطْءِ وَالْوِلَادَةِ وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>