كالمتأخر احتجبوا بِقَوْلِ جَابِرٍ كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتَ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ فِي الْوَلَدِ الْمُتَأَخِّرِ فَيَبْقَى حُجَّةً فِي غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ كَانَ رَقِيقًا وَإِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ الْحُرْمَةُ فِي ثَانِي حَالٍ فَأَشْبَهَ مَنْ أَعْتَقَ جَنِينَ أَمَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي أَجْمَعْنَا عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ وَلَائِهِ لِلْغَيْرِ وَهَذَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ وَلَائِهِ لِبَائِعِ الْأَمَةِ بِأَنْ يَغْفُلَ عَنْ شِرَائِهَا حَتَّى تَضَعَهُ وَلِأَنَّهَا لَوِ اشْتَرَاهَا أَبوهُ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ فَلَوْ كَانَتِ الْحُرِّيَّةُ تَنْتَشِرُ لَانْتَشَرَتْ بِشِرَاءِ الْجَدِّ لِأَنَّهُ كَالْأَبِ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ابْنُ الِابْنِ كَمَا يَعْتِقُ الِابْنُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِهِمْ فَيُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِالنُّصُوصِ الْمَانِعَةِ مِنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَعَنِ الثَّانِي الْفَرُقُ أَنَّ مُعْتِقَ جَنِينَ أَمَتِهِ لَمْ يَتَّصِلْ نَسَبُهُ بِالْوَلَدِ حَتَّى يُؤَثِّرَ فِي أَمَتِهِ حَرِيَّةً بِخِلَافِ الْحمل وَعَن الثَّالِث أَنه اعلا رُتْبَةً مِنَ الْوَلَدِ السَّابِقِ بِإِجْمَاعِ بَعْضِ تَخْلِيقِهِ مَعَ مِلْكِ أَبِيهِ لِأُمِّهِ فَلَوِ أُلْغِيَ لَتَسَاوَى مَوْطِنُ الْإِلْغَاءِ حَيْثُ أَجْمَعْنَا عَلَى الْإِلْغَاءِ فَيَتَعَيَّنُ إِضَافَةُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْأُمِّ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْحمل وَالْولد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute