بِشِرَاءٍ أَوْ نِكَاحٍ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَلْحَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ أَوْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ مَعْرُوفٌ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ مِنْ بَلَدٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهَا أَوْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ أُمَّهُ لَمْ تَزَلْ زَوْجَةً لِغَيْرِ الْمُقِرِّ حَتَّى مَاتَتْ فَإِنْ قَالُوا لَمْ تَزَلْ أَمَةً فَلَا أَدْرِي مَا هَذَا فَلَعَلَّهُ تَزَوَّجَهَا أَوْ تَلِدُ بَعْدَ شِرَائِهِ بِأَيَّامٍ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالزِّنَا بَلْ كَذَبَ فِي النَّسَبِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةً ثُمَّ ابْتَاعَهَا حَامِلًا فَتَصِحُّ دَعْوَاهُ وَإِنْ قَصُرَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مُدَّةُ الشِّرَاءِ فِي التَّنْبِيهَاتِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي الْمَحْمُولِ مِنْ بِلَادٍ فَرِوَايَةُ عِلْمِ عَدَمِ الدُّخُولِ وَرِوَايَةُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ دَخَلَهَا فَعَلَى هَذِهِ لَا يُصَدَّقُ مَنْعُ الشَّكِّ كَالْعَالِمِ وَقِيلَ فِي الْأَمَةِ وَالزَّوْجَةِ لَمْ تَزَلْ لِلْغَيْرِ وَلَا فَرْقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَحْمُولِ أَنَّ الْمَحْمُولِينَ يَصِحُّ لَهُمُ الِاسْتِلْحَاقُ وَيُصَدَّقُونَ وَيُكَلَّفُونَ الْبَيِّنَةَ إِذَا ادَّعَوْا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ وَمَنَعَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ الْقَصَّارِ قَبُولَ قَوْلِ الْحُمَلَاءِ فِي الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا عَتَقُوا وَادَّعَى بَعْضُهُمْ قَرَابَةَ بَعْضٍ فَقِيلَ لَا يُصَدَّقُونَ فِي غَيْرِ الْوَلَدِ وَقِيلَ بِعَدَمِ الْفَرْقِ وَأَفْتَى الْقَاضِي ابْنُ سَهْلٍ بِإِلْزَامِ النَّفَقَةِ لِلْأَبِ أَوِ الِابْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَارَثَا مُؤَاخَذَةً بِالْإِقْرَارِ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَفِي الْوَاضِحَةِ إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ وَهُوَ مَوْلُودٌ فِي الشِّرْكِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتُحِبَّ وَهُوَ يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ قَالَ التُّونِسِيُّ لَمْ يُعْمِلِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَوْلَ مُدَّعِي اللَّقِيطِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَدَعْوَاهُ وَجْهٌ كَمَنْ لَا يَعِيشُ لَهُ وَلَدٌ فَسَمِعَ قَوْلَ النَّاسِ إِذَا طُرِحَ عَاشَ وَنَحْوَهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْبَلَ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ كَذِبُهُ وَإِذَا ادَّعَى النَّصْرَانِيُّ اللَّقِيطَ فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ صُدِّقَ إِذَا كَانَ لَهُ وَجْهٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكُونُ عَلَى دِينِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا قَالَ مَلَكْتُ أُمَّهُ قَبْلَ هَذَا الْمِلْكِ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَا يُعْتَقْ عَلَيْهِ قَالَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute