وَالنّصف على الْحَيّ فَإِن مَاتَا فَلهُ وأوقف لَهُ مِيرَاثه مِنْهُمَا فَوَالَاهُمَا جَمِيعًا أَخَذَ النِّصْفَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَعَصَبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ النِّصْفَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْمُوَالَاةِ فَمَالُهُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ نِصْفَانِ أَوْ مَاتَا قَبْلَهُ بَقِيَ لَا أَبَ لَهُ وَلَمْ يَرِثْهُمَا قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ وَلَدًا قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَ وَهُمَا حَيَّانِ فَلِوَلَدِهِ أَنْ يُوَالِيَ أَوْ وَلَدَيْنِ وَالَيَا جَمِيعًا وَاحِدًا وَلَا يَفْتَرِقَا كَمَا كَانَ لأبيهما وَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِن وضعت من وطئهما تَوْأَمَيْنِ وَالَيَا مَنْ أَحَبَّا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الِابْنَيْنِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا قَالَتِ الْقَافَةُ فِي التَّوْأَمَيْنِ هَذَا مِنْ هَذَا وَالْآخَرُ مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَلِيًّا قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَيَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَتِهَا يَوْمَ حَمَلَتْ وَيَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي بِقِيمَةِ وَلَدِهِ وَكَانَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُعْدِمًا رَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِنِصْفِ قِيمَةِ وَلَدِهِ وَلَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الثَّانِي بِشَيْءٍ وَقِيلَ يَرْجِعُ وَتُعْتَقُ عَلَيْهِمَا الْأَمَةُ لِأَنَّهُمَا اسْتَوْلَدَاهَا قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ كَانَا حُرًّا وَعَبْدًا فَوَطِآهَا فِي طُهْرٍ فَأَلْحَقَتِ الْقَافَةُ الْوَلَدَ بِالْعَبْدِ فَلِلْحُرِّ أَنْ يَضْمَنَ لِلْعَبْدِ قيمَة نصِيبه يَوْم الوطث أَوْ يَتَمَاسَكُ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ رِقٍّ إِلَى عِتْقٍ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا أَحَدُ الْحُرَّيْنِ وَلَمْ تَحْمِلْ وَلَهُ نِصْفُ وَلَدِ الْعَبْدِ رَقِيقًا وَفِي الْعُتْبِيَّةِ إِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا عَتَقَ عَلَى الْحُرِّ لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ نِصْفُهُ فَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ بَاقِيهِ وَيُغَرَّمُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ وَيَصِيرُ لَهُ نِصْفُهَا رَقِيقا وَنِصْفهَا أم ولد وَإِن وَلَدهَا بَعْدَ مِلْكِهِ لِجَمِيعِهَا كَمُلَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَالَى أَيَّهُمَا شَاءَ وَإِنْ وَالَى العَبْد فَهُوَ تبن لَهُ وَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute