بِخِلَافِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ يَطَآنِهَا فِي طُهْرٍ ثمَّ تَمُوت بَعْدَ بَيَانِ الْحَمْلِ أَوْ قَبْلَهُ مُصِيبَتُهَا مِنْهُمَا فَإِن وضعت لأَقل من سِتَّة فِي وَطْءِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَهِيَ مِنَ الْبَائِعِ كَانَ سَقْطًا أَوْ تَامًّا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَهُوَ وَلَدٌ لَهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الْمُبْتَاعِ أَوْ بَعْدَ نُقْصَانِهَا بِالْأَهِلَّةِ تَقَارَبَ الْوَطْآنِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا أَوْ وَطِئَ هَذَا الْيَوْمَ وَهَذَا غَدا وَالْوَالِد سَقْطٌ أَوْ تَامٌّ أَيِ مِنَ الْمُبْتَاعِ وَالْوَلَدُ لَهُ وَهِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَا قَافَةَ فِي الْأَمْوَاتِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الْوَضْعِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يُغَيِّرُ شَخْصَهُ وَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِهِ إِذَا وَطِئَهَا الشَّرِيكَانِ أَوِ الْمُبْتَاعَانِ وَتَمُوتُ قَبْلَ الْوَضْعِ فَضَمَانُهَا مِنْهُمَا وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْأَكْثَرِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهَا يَوْمَ وَطِئَهَا أَوْ نِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَسْقَطَتْ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ بَعْدَهَا عَتَقَتْ عَلَيْهِمَا وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الْأَكْثَرَ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ قَبْلَ الْقَافَةِ فَأَلْحَقُوهُ بِالْحَيِّ لَحِقَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَإِلَّا لَمْ يَلْحَقْ بِالْمَيِّتِ لَعَلَّ الْقَافَةَ لَوْ كَانَ حَيًّا نَفَتْهُ عَنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَلْحَقُ بِالْمَيِّتِ إِذَا بَرِئَ مِنْهُ الْحَيُّ لِلْحَصْرِ وَتُعْتَقُ الْأَمَةُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ فَإِنِ أَشْرَكَتْهُ مِنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَوَرِثَ مِنَ الْحَيِّ نِصْفَ مِيرَاثِهِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَهُ فَإِنْ بَلَغَ وَوَالَاهُ فَهُوَ ابْنُهُ وَلَهُ مِيرَاثُهُ كُلُّهُ وَلَا يَرِثُ مِنَ الْمَيِّت الأول شَيْئا لِأَنَّهَا لَا يلْحق بِابْنِهِ مَيِّتٌ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَحِقَ الْوَلَدُ إِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute