فَقَطْ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمَرْأَةِ تَحْمِلُ مِنَ الْعَدُوِّ التَّوْأَمَانِ شَقِيقَانِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ فِي الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُلَاعَنَةِ يَتَوَارَثَانِ بِالْأُمِّ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْأَبِ وَقَالَ سَحْنُونٌ شَقِيقَانِ لِأَنَّ الْمَسْبِيَّةَ تَحْمِلُ عَلَى أَنَّهَا وُطِئَتْ بِالنِّكَاحِ أَوِ الْمِلْكِ وَإِذَا وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ اخْتُلِفَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ الْأَوَّلُ هَلْ يَكُونُ كَالْمُوسِرِ وَيُخَيَّرُ الشَّرِيكُ عَلَى التَّقْوِيمِ أَوْ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّقْوِيمِ وَالتَّمَسُّكِ وَالثَّانِي إِذَا خُيِّرَ فَاخْتَارَ التَّمَسُّكَ هَلْ يَتْبَعُ الْوَاطِئَ بِنصْف قيمَة الْوَلَد وبنصف مَا نَقصهَا الْوِلَادَةُ أَمْ لَا وَالثَّالِثُ إِذَا خُيِّرَ فَاخْتَارَ التَّقْوِيمَ هَلْ يَكُونُ لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَوْ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ خَاصَّةً وَالرَّابِعُ إِذَا ثَبَتَ التَّقْوِيمُ هَلْ يَتْبَعُهُ بِذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يُبَاعُ مِنْهَا شَيْءٌ أَوْ تُبَاعُ وَالْخَامِسُ إِذَا بِيعَتْ هَلْ يُبَاعُ النِّصْفُ أَوْ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَالْمُوسِرِ وَيُخَيَّرُ فِي التَّمَسُّكِ وَالِاتِّبَاعِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ أَوْ يُقَوَّمُ وَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَنِصْفُ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَيُبَاعُ لَهُ نِصْفُهُ خَاصَّةً فِيهَا لَزِمَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا تَمَسَّكَ بِيعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَنَقْصِ الْوِلَادَةِ وَعَنْ مَالِكٍ يُخَيَّرُ فِي التَّمَسُّكِ بِغَيْرِ شَيْءٍ فِي الْوَلَدِ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَيْهِ وَيَتْبَعُهُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ بِيعَ لَهُ نَصْفُهَا وَعَنْ أَشْهَبَ يُبَاعُ مَا يُوَفِّي الدَّيْنَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَعْضَ أُمِّ الْوَلَدِ وَيَتْبَعُ الْوَاطِئُ الْبَاقِيَ إِنْ أَحَبَّ فِي النُّكَتِ إِنْ بِيعَ نِصْفُهَا فَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَهُ لَا يُبَاعُ مِنْهَا مِنْ أَجْلِ نِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي لَزِمَتْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَكَمَا لَا يَقْضِي دُيُونَهُ بِثَمَنِهَا لَا يَقْضِي قِيمَةَ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا يُبَاعُ فِيمَا لَزِمَهُ مِنْ أَجْلِهَا فِي التَّنْبِيهَاتِ إِذَا وَطِئَهَا الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ فِي طُهْرٍ آخَرَ فَهَلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute