للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِسْلَامِ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ كَانَ أَوْصَى حَالَ رِدَّتِهِ لَمَّا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ وَوَصِيَّةُ الْمُرْتَدِّ بَاطِلَةٌ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ أَشْهَبُ فِي الزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ يَتُبْ حَتَّى انْقَضتْ الْعدة باتت وَكَانَ الطَّلَاقُ مِنْ يَوْمِ ارْتَدَّ فَإِنْ تَابَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا بَقِيَتْ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ كَإِسْلَامِ الْمَرْأَةِ فعلى هَذَا تكون أم ولد فِي الِاسْتِبْرَاءِ إِنْ تَابَ قَبْلَ فَرَاغِ الْحَيْضَةِ حَلَّتْ لَهُ وَإِلَّا حَرُمَتْ وَكَانَتْ حُرَّةً مِنْ يَوْمِ الرِّدَّةِ الرَّابِعَةُ فِي الْكِتَابِ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ قَالَ مَالِكٌ مَرَّةً تُوقَفُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُسْلِمَ فَتَحِلُّ لَهُ وَرَجَعَ إِلَى أَنَّهَا تُعْتَقُ وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا إِلَّا الْوَطْءُ قَدْ حَرُمَ وَلَا يَسْتَسْعِيهَا فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَتَبْقَى لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ إِسْلَامِهَا وَمَا وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا الذِّمِّيِّ بَعْدَ أَنْ أَوْلَدَهَا لَا تُعْتَقُ بِإِسْلَامِهَا لِأَنَّ الِابْنَ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي الدِّينِ وَإِنْ أَسْلَمَ كِبَارُ الْوَلَدِ لَمْ يُعْتَقُوا إِلَّا بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الذِّمِّيِّ وَسَيِّدُهَا ذِمِّيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ وُقِفَتْ فَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ عَتَقَ وعتقت اَوْ عجز رقت وبيعت قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ عُرِضَ عَلَى سَيِّدِهَا الْإِسْلَامُ فَإِنِ امْتَنَعَ عَتَقَتْ بِالْحُكْمِ قَالَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِنِ اسْلَمَ قَبْلَ حَيْضَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ أَوْ بَعْدَهَا عَتَقَتْ كَإِسْلَامِ امْرَأَتِهِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إِذَا وُقِفَتْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يُسْلِمَ نَفَقَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا يَحْسُبُهَا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا لَهَا عَتَقَتْ كَمَا قِيلَ إِنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ عَتَقَتْ كَمَا تُطَلَّقُ الزَّوْجَةُ وَقِيلَ فِي الْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ بِزَوْجِهَا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ دُونَهَا بَقِيَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>