وَالْآخر بِالْخدمَةِ لِأَنَّهَا غير مَضْمُونَة وَلَو أَخذهَا السَّيِّدُ فَفَاتَتِ الْإِجَارَةَ لَكَانَتْ لِلسَّيِّدِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُسْتَحَقِّ بِحُرِّيَّتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ خَرَاجِهِ وَخَالَفَهُ الْمُغِيرَةُ لِأَنَّهُ غير مَضْمُون وَإِذا رد إِلَيْهِ تحفظ مِنْهُ عَلَيْهَا لَيْلًا يَعُودَ لِبَيْعِهَا وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ السَّفَرِ بِهَا فَإِنْ لَمْ يُمَكَّنِ التَّحَفُّظُ عَتَقَتْ عَلَيْهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي بَائِعِ امْرَأَتِهِ السَّابِعَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ لَمْ تُعْتَقْ عَلَيْهِ لِبَقَاءِ التَّلَذُّذِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ أُخْتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ هَذِه بِغَيْر هَذِه الْأَيْمَان الثَّامِنَةُ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَبِيَدِهَا حُلِيٍّ وَمَتَاعٌ فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْيَدَ تُوجِبُ الْمِلْكَ إِلَّا الْأَمْرُ الْمُسْتَكْثَرُ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ ثِيَابٍ إِنْ عُرِفَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُهَا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا وَعَنْهُ الْحُلِيُّ وَاللِّحَافُ وَالْفِرَاشُ وَالثِّيَابُ لَهَا وَمَتَاعُ الْبَيْتِ يُحْتَاجُ فِيهِ لِلْبَيِّنَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ وَعَنْهُ إِنْ وَصَّى عِنْدَ مَوْتِهَا أَنَّهَا إِن قَامَت على وَلَدهَا لدعوا لَهَا مَا كَانَ لَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَكُسْوَةٍ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ وَتَزَوَّجَتْ فَخُذُوهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بَلْ هُوَ لَهَا مَتَى مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ فِي مَرَضِهِ انْتِزَاعُ مَا كَانَ أَعْطَاهَا وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ التَّاسِعَةُ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ جَنَتْ فَعَلَى السَّيِّدِ فِدَاؤُهَا قِيَاسًا عَلَى الْقِنِّ الَّذِي مُنِعَ مَنْ بِيْعِهِ لِسَبَبٍ قَالَ وَإِذَا قَتلهَا فَبِالْأَقَلِّ مَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute