للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْخِدْمَةِ وَإِنْ كَانَت دنية بل تخْدم الدنيه فِيمَا خف وَقَالَ ش وح لَهُ فِيهَا الْخِدْمَةُ مَعَ الِاسْتِمْتَاعِ قَالَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي اسْتِصْحَابًا لِلْمِلْكِ فِي ذَلِكَ وَقِيَاسًا عَلَى أَوْلَادِهَا الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَالَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا فَإِنْ أَعْسَرَ فَفِي عِتْقِهَا عَلَيْهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَحْصُلُ النَّفَقَةُ بِالزَّوَاجِ قِيَاسًا عَلَى الْأَمَةِ إِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَإِنْ غَابَ عَنْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَةً فَهَلْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا مَكْرُوهٌ أَوْ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ قَوْلَانِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ حُكْمُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ حُكْمُ الْحَرَائِرِ إِنْ وُلِدَتْ قَبْلَ وَفَاتِهِ فَإِنْ مَاتَ وَهِي حَامِل فَعَن مَالك تمت حرمتهَا وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يُوقَفُ أَمْرُهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رِيحًا قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ إِيقَافُهَا يُرْوَى عَنْ مَالِكٍ وَعَلَيْهِ تَكُونُ لَهَا النَّفَقَةُ وَيُخْتَلَفُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَكُونُ حُرَّةً بِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ الْحَامِلِ هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي تَرِكَةِ سَيِّدِهَا لِمَالِكٍ قَوْلَانِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ أَنَّ الْحُرَّةَ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَإِنْ حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ فِي الْجَلَّابِ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَحَمَلَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ لَمْ تبع فِي دَيْنِهِ كَالْمَرِيضِ يَطَأُ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَتُعْتَقُ وَتُرَدُّ بِالْفِعْلِ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ قَالَ شَارِحُ الْجَلَّابِ إِلَّا أَنْ يُحَجَّرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوَطْء فتباع فِي الدّين بعد الْوَضع تمّ كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد وبتمامه تمّ الْجُزْء الْحَادِي عشر يَلِيهِ الْجُزْء الثَّانِي عشر وأوله كتاب الْجِنَايَات

<<  <  ج: ص:  >  >>