أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا قُتِلَتْ وَإِنْ قُلْنَا قَتْلُهُ كُفْرٌ لَمْ تُقْبَلِ التَّوْبَةُ مِنَ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ تَفْرِيعٌ، قَالَ أَصْبَغُ مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا أَوْ مُظْهِرًا فَلِلْمُسْلِمِينَ قَالَ ابْن الْقَاسِم وَمَالك لَا يُقْتَلُ السَّابُّ الْكَافِرُ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ سَحْنُونٌ لَا يُقَالُ لَهُ أَسْلِمْ وَلَكِنْ إِنْ أَسْلَمَ فَذَلِكَ تَوْبَتُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنَّ شَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ نَقَصَهُ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُم} قَالَ مَالِكٌ إِنْ قَالَ الْكَافِرُ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ الْآنَ فِي الْجنَّة فَمَاله لَمْ يُغْنِ عَنْ نَفْسِهِ حِينَ كَانَتِ الْكِلَابُ تَأْكُلُ سَاقَيْهِ قَالَ لَوْ قَتَلُوهُ اسْتَرَاحُوا مِنْهُ وَأَرَى أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَوْبَةِ الْمُسْلِمِ لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ أَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَدٌّ وَهُوَ زِنْدِيقٌ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَالْكَافِرُ كَانَ عَلَى كُفْرِهِ فَيُعْتَبَرُ إِسْلَامُهُ وَلَا يُجْعَلُ سَبُّهُ مِنْ جُمْلَةِ كُفْرِهِ لِأَنَّا لَا نُعْطِيهِمُ الْعَهْدَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا عَلَى قَتْلِنَا وَأَخْذِ أَمْوَالِنَا وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُنَا قَتَلْنَاهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ دِينِهِ اسْتِحْلَالُهُ قَالَ سَحْنُونٌ وَلَوْ بذل الْحَرْبِيّ الْجِزْيَة على إطهار السَّبِّ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ لَمْ نَقْبَلْهُ وَحَلَّ لنا دَمه فَكَذَلِك يُحَلُّ دَمُهُ بِالسَّبِّ الطَّارِئِ وَيَسْقُطُ الْقَتْلُ عَنْهُ فِي السب بِإِسْلَامِهِ وَلَا يسْقط الْقَتْل بِقَتْلِنَا لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ قَالَ رِدَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسِخٌ يُرِيدُ عَيْبَهُ قُتِلَ وَإِنْ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ فَقَالَ يُعَيِّرُونَ بِالْفَقْرِ وَقَدْ رَعَى رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْغَنَمَ يُؤَدَّبُ لِأَنَّهُ عَرَّضَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute