أهل ذمَّة فدراريهم وَأَمْوَالهمْ فِي خَ تَبَعٍ لِرِجَالِهِمْ لِانْدِرَاجِهِمْ فِي نَقْضِ رِجَالِهِمُ الْعَهْدَ كَفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قُرَيْظَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ ارْتَدَّ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ امْتَنَعَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَكَبِرَ يُضْرَبُ وَلَا يُقْتَلُ وَإِنْ وُلِدَ حَالَ الرِّدَّةِ وَأُدْرِكَ قَبْلَ الْحُلُمِ جُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ بَلَغَ تُرِكَ وَلَا يَكُونُ كَمَنِ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ إِسْلَامٌ فِعْلِيٌّ وَلَا حُكْمِيٌّ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اتَّخَذَ الْأَسِيرُ بِبَلَدِ الْحَرْبِ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمَةَ وَوَلَدَهَا فَهُمْ مَعَهَا أَحْرَارٌ وَمَالُهُ فَيْءٌ وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فالجميع فيئ لِأَنَّهَا حَالَةٌ لَا يَتَقَرَّرُ بِهَا تَصَرُّفٌ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ لَمْ يَعْتِقْهَا حَتَّى بَلَغَ الْوَلَدُ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ الْكُفْرِ لَمْ يُجْبَرُوا على الْإِسْلَام وهم فَيْءٌ وَصِغَارُهُمْ أَحْرَارٌ مَعَ أَبِيهِمْ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَا وُلِدَ لِلْمُرْتَدِّ بَعْدَ رِدَّتِهِ لَهُمْ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ وَلَا يُرَقُّ وَيُجْبَرُ الصِّغَارُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُ الْبَالِغُ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ وَفِي الْجَوَاهِرِ مَنِ ارْتَدَّ لَا يَتْبَعُهُ وَلُدُهُ الصَّغِيرُ فِي الرِّدَّةِ لِأَنَّ التَّبِعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي دِينٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ فَإِنْ قُتِلَ الْوَالِدُ عَلَى الْكُفْرِ بَقِيَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا فَإِنْ أَظْهَرَ خِلَافَ الْإِسْلَامِ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ غُفِلَ عَنهُ حَتَّى بلغ فَفِي إِجْبَاره خِلَافَ الْإِسْلَامِ أُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ غُفِلَ عَنهُ حَتَّى بلغ فَفِي إِجْبَار خِلَافٌ إِذَا وُلِدَ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَفِي الْإِجْبَارِ بِالسَّيْفِ أَو بالسود خِلَافٌ وَإِنْ وُلِدَ بَعْدَ الرِّدَّةِ أُجْبِرَ وَإِنْ بَلَغَ وَقِيلَ إِنْ بَلَغَ تُرِكَ الْحُكْمُ الثَّالِثُ مَالُهُ فَفِي الْجَوَاهِرِ يُوقَفُ إِنْ عَادَ أَخَذَهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ كَدَمِهِ وَرَوَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ مَالَهُ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ كَالْحَرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ وَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَفَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فَلِسَيِّدِهِ وَفِي النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُطْعَمُ مِنْ مَالِهِ زَمَنَ رِدَّتِهِ وَإِنْ بَاعَ وَاشْتَرَى بَعْدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute