للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع فِي الْكِتَابِ يَا فَاجِرُ أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا ابْنَ الْفَاجِرَةِ أَوِ الْفَاسِقَةِ، حُدَّ أَوْ يَا خَبِيثُ حَلَفَ مَا أَرَادَ قَذْفًا لقلَّة ظهروه فِي الْقَذْفِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ سُجِنَ حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ سَجْنُهُ نُكِّلَ عَلَى حَسَبِ حَاله وَالْمَعْرُوف بِالْأَذِيَّةِ يُبَالَغُ فِي عُقُوبَتِهِ وَالْفَاضِلُ ذُو الْمُرُوءَةِ يَتَجَافَى عَنْ حَقِيقَتِهِ وَيُخَفَّفُ فِي أَدَبِ عَظِيمَةٍ وَيَا تَاجر بِفُلَانَةٍ يُحَدُّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى أَمْرٍ صَنَعَهُ مَعَهَا مِنَ الْفُجُورِ كَجَحْدِ مَالٍ وَنَحْوِهِ وَيُحَلَّفُ مَا أَرَادَ إِلَّا ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ جَامَعْتَ فُلَانَةً وَإِنْ قَالَ بَاضَعْتُهَا حَرَامًا أَوْ وَطِئْتُهَا وَقَالَ أَرَدْتُ تَزَوَّجْتُهَا تَزْوِيجَا حَرَامًا أَوْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَطَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ حُدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى مُرَادِهِ وَيَحْلِفُ مَا أَرَادَ إِلَّا ذَلِكَ وَكُنْتُ وَطِئْتُ أُمَّكَ وَقَالَ أَرَدْتُ النِّكَاحَ إِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُحَدَّ وَإِلَّا حُدَّ وَإِنْ قَالَ لَهُ مَا أَنَا بِزَانٍ أَوْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ زَانٍ حُدَّ أَوْ أَشْهَدَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَانٍ حُدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِ فُلَانٍ وَكَذَلِكَ يَقُولُ لَكَ فُلَانٌ يَا زَانٍ أَوْ جَامَعْتَهَا بَيْنَ فَخْذَيْهَا أَوْ أَعْكَانِهَا حُدَّ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ يُحَدُّ بِهِ إِنْ نَوَى بِهِ الْقَذْفَ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيره لنا قَوْله تَعَالَى عَن قوم شُعَيْب {إِنَّك لأَنْت الْحَلِيم الرشيد} وَمُرَادُهُمْ ضِدُّ ذَلِكَ وَهُوَ كَثِيرُ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْمُوَطَّأِ (أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>