للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ تتَابع النالس فِي الْمَعَاصِي حَتَّى زَوَّرُوا خَاتَمًا عَلَى خَاتَمِ عُمَرَ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ عَلَى قَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ وَلَمْ يُرِدْ نَسْخَ حُكْمٍ بَلِ الْمُجْتَهِدُ فِيهِ يَسْتَقِلُّ فِيهِ بِالِاجْتِهَادِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ حَقُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَهُ تَرْكُهُ أَوْ لِأَنَّ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ كَانَتْ تَصْدُرُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهَا الِاهْتِضَامَ مِنْ جُفَاةِ الْأَعْرَابِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِرِيَاضَةِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهَا وَقَدْ يَجِبُ غَيْرُ الْمُقَدَّرِ كَنَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَنَصِيبِ الْإِنْسَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ وَهُوَ يَجِبُ

فَرْعٌ فِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ شَتمه جده أَو عَمه أَوْ خَالُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ تأديبا وَلم ير الْأَخ مثلهم قائدة التَّعْزِيرُ قِيلَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْإِهَانَةِ وَالْإِكْرَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} وَقِيلَ بَلْ مَعْنَاهُ الْمَنْعُ فَتَعْزِيرُ الْجُنَاةِ مَنَعُهُمْ مِنَ الْعَوْدِ إِلَى الْجِنَايَاتِ وَتَعْزِيرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَنْعُهُ مِنَ الْمَكَارِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>