للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْحَدُّ وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْخَمْرِ دُونَ حُقُوقِ النَّاسِ وَيَسْقُطُ ذَلِكَ مَعَ الْأَمْوَالِ إِلَّا مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ رُدَّ وَيَسْقُطُ ذَلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَالٌ وُجِدَ بِعَيْنِهِ تَنْبِيهٌ اشْتَرَكَ الْقَذْفُ وَالْحِرَابَةُ فِي اشْتِمَالِهِمَا عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ لَكِنْ فِي الْقَذْفِ لِمُعَيَّنٍ فَيُمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ (وَفِي الْحِرَابَةِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فَيَتَعَذَّرُ إساقاطه) بَعْدَ الْقُدْرَةِ وَغُلِّبَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ مُلَاحَظَةِ عِظَمِ الْمَفْسَدَةِ فَرَغَّبَ صَاحِبُ الشَّرْعِ فِي التَّوْبَةِ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ تَجُوزُ عَلَيْهِمْ شَهَادَةُ مَنْ حَارَبُوهُ إِنْ كَانُوا عُدُولًا يَتَعَذَّرُ غَيْرُهُمْ شَهِدُوا بِقَتْلٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ بَلْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ اعْتَرَفُوا بِالْحِرَابَةِ وَالْمَالِ لِلرِّفْقَةِ انْتُزِعَ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا سَلَّمَهُ لَهُ أَصْحَابُهُ وَإِنْ تَنَازَعَ اثْنَانِ تَحَالَفَا وَاقْتَسَمَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا أَخَذَهُ الْحَالِفُ وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ لَمْ يَدَّعِهِ أَحَدٌ انْتُظِرَ طَالِبُهُ وَإِنْ تَنَازَعَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا من الرّفْقَة والأخر من غَيرهَا يبْدَأ الَّذِي مِنَ الرِّفْقَةِ وَيَحْلِفُ إِنْ أَتَى الْآخَرُ بِشَيْءٍ وَإِنِ ادَّعَى الْمُحَارِبُونَ الْمَتَاعَ وَأَقَرُّوا بِالْحِرَابَةِ تُرِكَ لَهُمْ إِنْ لَمْ يَدَّعِهِ غَيْرُهُمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرِّفْقَةِ لِأَنَّهُ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَبٍ لِابْنِهِ فِي الْمَالِ وَتُقْبَلُ مَعَ غَيْرِهِ إِنْ قَتَلَ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ لِأَنَّهُ حَدٌّ لَا قِصَاصٌ لَا يَدْخُلُهُ الْعَفْوُ وَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّوْبَةِ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ يَدْخُلُهُ الْعَفْوُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجْنَبِيِّ لأَنهم إِن قَالُوا فِي قَطَعْنَا عَلَيْكُمْ فَقَدْ تَقْوَى التُّهْمَةُ وَإِنْ أَقَرُّوا فَقَدْ صَدَّقُوهُمْ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>