وَالْمُسْلِمُ بِالْمُسْلِمِ أَوْ خَطَأٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَلَا عَاقِلَةَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَعَلَى مُلَاحَظَتِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ يُقْتَلُ بِالْمُسْلِمِ دُونَ النَّصْرَانِيِّ وَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَإِنْ قَتَلَهُمَا خَطَأً فَعَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُ يَوْمَ الْحُكْمِ مُسْلِمٌ وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْقَوْلُ الثَّالِثُ وَفِي النَّوَادِرِ لَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَاتَلَنَا وَأَسَرْنَاهُ اسْتَتَابَهُ الْإِمَامُ وَقَبِلَ تَوْبَتَهُ وَإِنْ أَبَى قَتَلَهُ عَلَى الرِّدَّةِ وَالْحِرَابَةِ فَإِنْ تَابَ لَزِمَهُ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ النَّاسِ وَلَا يُزِيلُ ذَلِكَ عَنْهُ رِدَّتُهُ قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ
فَرْعٌ فِي النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ (إِنْ ظَفِرْتَ بِاللِّصِّ وَهُوَ مَشْهُورٌ فَارْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَإِلَّا فَالسَّتْرُ أَحْسَنُ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ)
فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ حُكْمُ الْمُحَارِبِ فِي الْغُرْمِ حُدَّ أَمْ لَا مُوسِرًا أَمْ لَا حُكْمُ السَّارِقِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَخَذَ وَوَفْرُهُ مُتَّصِلٌ لَزِمَهُ الْمَالُ وَصَدَاقُ الْمُكْرَهَةِ وَقِيمَةُ الْمُسْتَهْلَكِ وَدِيَةُ النَّصْرَانِيِّ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ وَفْرُهُ لَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَذِمَّتِهِ
فَرْعٌ قَالَ الْجَرْحُ السَّارِي يَحْتَمِلُ الْقَتْلَ
فَرْعٌ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عُقُوبَاتُ الْآدَمِيِّينَ كَالْقَذْفِ وَالْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَطُلِبُوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute