للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسقطنا أَسْقَطْنَا الْقَطْعَ عَمَّنْ أَدْخَلَهُ لَمْ يُقْطَعِ الْأَجْنَبِيُّ وَإِن ليم يَسْقُطْ عَنِ الْإِذْنِ قَطَعْنَا الْأَجْنَبِيَّ وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوِ الضَّيْفِ خِلَافٌ وَإِذَا أَخْرَجَ الْبَالِغ أَو الْعَاقِل سرة وَالصَّبِيُّ أَوِ الْمَجْنُونُ أُخْرَى لَمْ يُقْطَعِ الْمُكَلَّفُ إِلَّا أَن يكون فِيمَا أَخّرهُ يصاب وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْأَجْنَبِيُّ وَإِنْ حَمَلَاهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يُقْطَعِ الْأَجْنَبِيُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا نِصْفَ دِينَارٍ الثَّالِثُ فِي الْجَوَاهِرِ يَسْتَوِي فِي الْقَطْعِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَسَوَاءٌ سَرَقَ الْمُعَاهَدُ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إِلَيْنَا لِأَنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي لَا يُقَرُّ بَيْنَهُمْ وَفِي النَّوَادِرِ إِنْ سَرَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِلَّا قُطِعَ إِنْ كَانَ مُسْتَسِرًّا قَالَهُ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ عَبْدُ الزَّوْجَةِ يَسْرِقُ مَالَ الزَّوْجِ وَالْمُكَاتَبُ كَذَلِكَ وَإِنْ سَرَقَ عبد مَالك فِيهِ شركَة مَالِكَ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ سَرَقَ عَبْدُكَ أَوْ مُكَاتَبُكَ أَوْ مُدَبَّرُكَ مِنْ مَالِ عَبْدِكَ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ كَمَالِكَ وَالْحِكْمَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَأْبَى إِفْسَادَ مَالِكَ بِالْقَطْعِ لِمَالِكَ وَفِي الْحَدِيثِ (عَبْدُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ ابْنِ سَيِّدِهِ قُطِعَ لِاسْتِقْلَالِ الْمِلْكِ أَوْ مِنْ وَدِيعَةٍ عِنْدَكَ مِنْ بَيْتٍ لَمْ يؤمره عَلَى دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ أَوْ مِنْ مَالٍ لَك فِيهِ شرك أَكثر من يصيبك بِنِصَابٍ قَالَ مَالِكٌ يُقْطَعُ إِنْ أَحْرَزَهُ الشَّرِيكُ عَنْكَ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِنْ سَرَقَ الْعَبْدُ مَا مَالِ ابْنِهِ الْحُرِّ أَوِ ابْنِهِ الْعَبْدِ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ مَالَ ابْنِهِ مَالُهُ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ سَيِّدُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ جَمَعْتَ زَكَاةً لِتَقْسِمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَغْلَقْتَ عَلَيْهَا فَسَرَقَ عَبْدُكَ مِنْهَا قُطِعَ لِأَنَّكَ لَمْ تَأْمَنْهُ عَلَى دُخُولِهِ وَالْمَالُ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مَالِكٌ وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ لَمْ يقطع فال ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ سَرَقَ عَبِيدُ الْخُمُسِ مِنَ الْخمس أَو عبيد الْفَيْء وَمن الْفَيْء قطعُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>