يَأْتَمِنْهُ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَهُوَ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَقَدْ حَجَرَهُ عَنِ الْآخَرِ قُطِعَ فَإِنْ سَرَقَ عَبْدٌ مِنْ مَالِ شَرِكَةٍ بَيْنَ سَيِّدِهِ وَرَجُلٍ فَقَوْلَانِ لِمَالِكٍ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّ سَيِّدِهِ نِصَابًا قُطِعَ إِنْ أَحْرَزَهُ شَرِيكُ سَيِّدِهِ عَنِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ سَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ جَعَلَ الشَّرِيكَانِ الْمِفْتَاحَ عِنْدَ رَجُلٍ فَسَرَقَ الَّذِي عِنْده الْمِفْتَاح وَإِنْ كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي دَارِ أَحَدِهِمَا خَوْفًا مِنَ الْآخَرِ قُطِعَ الْمُخَوِّفُ وَإِلَّا فَلَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يُقْطَعُ سَارِقُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْغَنَائِمِ وَأَهْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِحَقَارَةِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَوْ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلِلْإِمَامِ صَرْفُ هَذِهِ الْعَيْنِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَقْطَعْهُ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَّا إِنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ زَائِدًا عَلَى سَهْمِهِ لِأَنَّهُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ جُوعٍ أَصَابَهُ قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ قَالَ سَحْنُونٌ يُقْطَعُ سَارِقُ بَيْتِ الْمَالِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمُغْنِمِ (لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ أَخْذِهِ وَلِذَلِكَ يَجْرِي فِي وَطْءِ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. . الْمَغْنَمِ) وَقَالَ (ش) و (ح) لَا حد مُطلقًا لشُبْهَة وَقَالَهُ (ش) وَقَالَ (ح) لَا يُقْطَعُ فِي الدَّجَاجِ وَالْأِوَزِّ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ الْعَيْنُ صَنْعَةً كَالنَّجَّارِ لِلْخَشَبِ صُنْدُوقًا وَوَافَقَنَا عَلَى الْخَشَبِ الثَّمِينِ كَالسَّاجِ وَالْعُودِ وَنَحْوِهِ وَعَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنِ اسْتُخْرِجَا مِنَ الْمَعْدِنِ لَنَا الْعُمُومَاتُ وَالْأَقْيِسَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (النَّاسُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute