للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَبَوَيْنِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ لَمْ يُقْطَعْ أَوِ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُقْطَعُوا لِأَنَّهُ أَبٌ وَلِأَنَّ الدِّيَةَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ كَالْأَبِ وَلَيْسَ الْمُسْقِطُ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ ابْنِهِ الْكَبِيرِ وَلَا ابْنَتِهِ الثَّيِّبِ وَلَا يُقْطَعُ لَهُمَا وَلَا يُحَدُّ فِي وَطْء جواريها وَيُقْطَعُ الِابْنُ وَيُحَدُّ فِي وَطْءِ الْجَارِيَةِ وَتُقْطَعُ الْمَرْأَةُ إِنْ سَرَقَتْ مَنْ مَالِ زَوْجِهَا مِنْ غير بَيتهَا الَّتِي تَسْكُنُهُ وَكَذَلِكَ جَارِيَتُهَا إِنْ سَرَقَتْ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهَا وَحَقُّ الْمَرْأَةِ وَالِابْنِ فِي الْمَالِ كَحَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي خَادِمِهَا وَخَادِمِهِ الْحَجْرُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ سَرَقَ الْعَبْدُ أَوِ الْمُكَاتَبُ مَنْ مَالِ السَّيِّدِ لَمْ يُقْطَعْ لِشُبْهَةِ النَّفَقَةِ أَوْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (عَبْدُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ) وَفِي الْعُتْبِيَّةِ إِنْ سَرَقَ مَالَ ابْنِ سَيِّدِهِ قُطِعَ أَوِ السَّيِّدِ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبِ ابْنِهِ أَوْ عَبْدِ أَبِيهِ لَمْ يُقْطَعْ لشُبْهَة الانتزاع يَوْمًا مَا قَالَه اللَّخْمِيُّ عَنْ أَشْهَبَ لَا يُقْطَعُ الِابْنُ لِشُبْهَةِ الْإِنْفَاقِ كَالْأَبِ وَلَا يُحَدُّ فِي الزِّنَا وَقَالَ ابْن الْقصار يقطع إِن سَقَطت نَفَقَته إِلَّا فَلَا يُقْطَعُ كَالْبِكْرِ وَالذِّمِّيِّ فَإِنْ سَرَقَ مَنْ مَالِ أُمِّهُ أَوْ زَنَى حُدَّ أَوْ وَلَدِ الْوَلَدِ مِنْ أَحَدِ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ حُدَّ وَعَن أَشْهَبَ يُقْطَعُ الْجَدُّ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ فِي مَالِ حَفِيدِهِ وَعَن مُصْعَبٍ يُقْطَعُ الْعَبْدُ فِي مَوْضِعٍ حُجِبَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فِي تَابُوتٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي قَطْعِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ قَوْلَانِ وَيُخْتَلَفُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الضَّيْفِ وَعَدَمُ قَطْعِ الزَّوْجَيْنِ أَحْسَنُ إِنْ كَانَ الْحَجْرُ تَحَفُّظًا مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ خَافَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قُطِعَ وَإِنْ سَرَقَ الزَّوْجُ مِمَّا شَوَّرَهَا بِهِ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا قُطِعَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ كُلِّهِ لَهَا وَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُ مُتَرَقِّبٌ لَا يُحَدُّ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَدْخَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>