سَيِّدَانِ فَلَهُ الْفِدَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْإِسْلَامُ لِلْآخَرِ وَإِنْ جَنَى عَبْدَانِ عَلَى عَبْدٍ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ أَحَدَهُمَا بِنِصْفِ الْجِنَايَةِ إِنْ شَاءَ وَيَفْتَدِي الْآخَرَ ولاي نظر لِقِيمَةِ الْجَارِحِينَ بَلْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ أَوِ الْجُرْحِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ بَيْنَهُمَا أَجْنَبِيًّا ثُمَّ قَتَلَ آخَرُ سَيِّدَهُ خُيِّرَ وَرَثَةُ الْمَقْتُول فِي إِسْلَام نصفهم بِجِنَايَتِهِ وافتدوه بِنِصْفِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ وَأَجْنَبِيٍّ وَعَلَى السَّيِّدِ يُطْرَحُ لَا يُحَاصُّ بِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ سَيِّدِهِ فَخُيِّرَ السَّيِّدُ فِي إِسْلَامِهِ فِي الْجِنَايَةِ كُلِّهَا وَلَا يُحَاصُّ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ يَفْدِيهِ فَإِنْ أَسْلَمَ النِّصْفَ لِلْأَجْنَبِيِّ قِيلَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نِصْفُكَ جَنَى عَلَى الْأَجْنَبِيِّ نِصْفَ جِنَايَةٍ وَعَلَى شَرِيكِكَ نِصْفَ جِنَايَةٍ فَإِنْ أَسْلَمْتَهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ يَفْدِيهِ فَإِنْ أَسْلَمَهُ النِّصْفَ لأَجْنَبِيّ صَارَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْآخَرِ وَرُبْعُهُ لِوَرَثَةِ الشَّرِيكِ وَإِن جرح عبد كَمَا أحد كَمَا قيل لغير الْمَجْرُوح إِمَّا أَنْت تُسْلِمَ نَصِيبَكَ كُلَّهُ أَوْ تَفْدِيَهُ بِنِصْفِ دِيَةِ الْجُرْحِ فَإِنْ جَنَى عَبْدَانِ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَسَيِّدُهُمَا وَاحِدٌ خُيِّرَ فِي فِدَاءِ الْبَاقِي بِالْجِنَايَةِ كُلِّهَا وَذَلِكَ دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةِ الْغُلَامِ مَا كَانَتْ لِأَنَّ فِي رَقَبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ يَفْدِيهِ سَيِّدُهُ أَوْ يُسْلِمُهُ وَإِنْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ ثُمَّ يَدَ سَيِّدِهِ ثُمَّ يَدَهُ ثُمَّ جنى آخر على العَبْد فَقطع يَده قبل أرش العَبْد الأول قالم مُحَمَّدٌ هَذَا ضَعِيفٌ بَلْ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الْأَوَّلِ رَقَبَتَهُ فَيُنْظَرُ مَا هُوَ فَيُحَطُّ مِنْ جُرْحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ جُرْحِهِ سَقَطَ ثُلُثُ جُرْحِ الْأَوَّلِ أَوْ ضُرِبَ بِثُلُثَيْ دِيَةِ جُرْحِهِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَضُرِبَ لِلثَّانِي بِدِيَةِ جُرْحِهِ كُلِّهَا لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الثَّانِي بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ إِذْ هُوَ أَحَقُّ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَوَجَبَ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute