للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِحُسْنِ الرَّائِحَةِ وَلِذَلِكَ تُبَخَّرُ الْمَسَاجِدُ وَقِيلَ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالصَّلَاةُ يَبْعُدُ بِهَا عَنْ مَوَاضِعِهِمْ

فَرْعٌ مَنْ صَلَّى فِيهَا قَالَ أَصْبَغُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَقَالَ ابْنُ حبيب يُعِيد أبدا فِي الْجَهْل والعمد وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ

فَائِدَةٌ رَبَضُ الْبَطْنِ مَا يَلِي الْأَرْضَ مِنَ الْبَعِيرِ وَالشَّاةِ وَجَمْعُهُ أَرْبَاضٍ وَالْمَرْبِضُ مَوْضِعُ الرَّبْضِ وَجَمْعُهُ مَرَابِضُ وَالشَّاةُ فِي الْمَرْبِضِ تُسَمَّى رَبِيضًا وَالْعَطَنُ بِفَتْح الطَّاء والمعطن بِكَسْرِهَا وَاحِدُ الْأَعْطَانِ وَالْمَعَاطِنِ وَهِيَ مَبَارِكُ الْإِبِلِ عِنْدَ الْمَاءِ لِتَشْرَبَ عَلَلًا وَهُوَ الشُّرْبُ الثَّانِي بَعْدَ نَهَلٍ وَهُوَ الشُّرْبُ الْأَوَّلُ وَعَطِنَتِ الْإِبِلُ بِالْفَتْحِ تَعْطُنُ بِضَمِّ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا عُطُونًا إِذَا رَوِيَتْ ثُمَّ بَرَكَتْ فَهِيَ إِبِلٌ عَاطِنَةٌ وَعَوَاطِنُ وَعَطَنُ الْجِلْدِ تَخْلِيَتُهُ فِي فَرْثٍ وَمِلْحٍ حَتَّى يَنْتَثِرَ صُوفُهُ وَفُلَانٌ وَاسِعُ الْعَطَنِ أَيْ رَحْبُ الذِّرَاعِ سَادِسُهَا الْكَنَائِسُ كَرِهَ فِي الْكِتَابِ الصَّلَاةَ فِيهَا لنجاستها بأقدامهم وَمَا يدخلونه فِيهَا وللصور وَقَالَ الْحَسَنُ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى غَيْرِ التَّقْوَى وَقِيلَ لِأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ وَقَدْ خَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ من الْوَادي لِأَنَّ بِهِ شَيْطَانًا وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا خَيْرَ فِي مَوْضِعٍ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِنْ عَلَّلْنَا بِالصُّوَرِ لَمْ نَأْمُرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>