للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ قَاتِلِي وَالدَّمُ بِبَيِّنَةٍ فَلَا عَفْوَ لِلْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ أَوْ بِقَسَامَةٍ فَلَهُمُ الْعَفْوُ

فَرْعٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْعَمْدِ ضُمِنَ لِلْبَاقِينَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ

فَرْعٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالُوا إِنَّمَا عَفَوْنَا عَلَى الدِّيَةِ فَذَلِكَ لَهُمْ إِنْ كَانَ بالحضرة وَإِن قَالَ فَلَا

فَرْعٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ تَابَ وَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فَامْتَنَعُوا خَشْيَةَ الْوَالِي فَعَرَضَ الدِّيَةَ فَامْتَنَعُوا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَيْهِمْ وَيَعْتِقَ الرِّقَابَ وَيَتَقَرَّبَ بِالدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَحُجُّ وَيُكْثِرُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا اسْتَطَاعَ وَيَلْحَقُ بِالثُّغُورِ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيَتَعَرَّضُ لِلْعَدُوِّ عَسَاهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِنْ قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ وَرِثَتْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى النِّسَاءُ وَغَيْرُهُنَّ إِلَّا الْقَاتِلَ وَكَذَلِكَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ إِذَا فَعَلَ فِعْلَ الْمُدْلِجِيِّ بِابْنِهِ قَاعِدَةٌ التَّقَادِيرُ الشَّرْعِيَّةُ إِعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ وَإِعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ فَالْأَوَّلُ كَتَقْدِيرِ الْمِلْكِ الْمَوْجُودِ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ الْيَسِيرِ وَنَحْوِهِ وَالْمَنَافِعُ الْكَائِنَةُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَالْعُقُودِ الْمَاضِيَةِ إِذَا تَعَقَّبَهَا الْفَسْخُ يُقَدَّرُ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>