للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَسْفَلُ كُلُّ أَخٍ لَا يَرِثُ دُونَ أُخْتِهِ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَابْنُ الْأَخِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ إِلَّا أَرْبَعَةً يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ لِلْأَبِ كُلُّ قَاتِلٍ لَا يَرِثُ إِلَّا الْقَاتِلَ عَمْدًا غَيْرَ عُدْوَانٍ لِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَقَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ كُلُّ مَنْ كَانَ أُنْثَى أَوْ يُدْلِي بِأُنْثَى لَا يُعَصِّبُ إِلَّا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ كُلُّ ذَكَرٍ يُعَصِّبُ أُنْثَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَوْعِهَا إِلَّا الْجَدَّ مَعَ الْأُخْتِ كُلُّ ذَكَرٍ عَاصِبٍ أُنْثَى مِنْ نَوْعِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا إِلَّا ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ بِنْتَ الِابْنِ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا كل أَخَوَيْنِ يتوارثان بِأَنَّهُمَا شقيقان فَلَهُمَا أَبٌ ثَابِتٌ شَرْعًا إِلَّا ثَلَاثَةً تَوْءَمَا الْمُلَاعَنَةِ وَالْمَسْبِيَّةُ وَالْمُحْتَمَلَةُ بِأَمَانٍ كُلُّ شَخْصَيْنِ يُفْرَضُ لَهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الْجَدَّتَيْنِ فَإِنَّ الْقَرِيبَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْبَعِيدَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا كُلُّ بَائِنِ الطَّلَاقِ لَا تَرِثُ إِلَّا الْمُطَلَّقَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ كُلِّيَّةً مَعَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْهَا وَهِيَ نَافِعَةٌ جَلِيلَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَعَالِيلُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>