للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَزَوج وَأم وَثَلَاث أخوت مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى عَشْرٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَيُسَمَّى عَوْلُ الْعَشَرَةِ أُمَّ الْفُرُوجِ وَلَا تعول إِلَى أَكْثَرَ وَتَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَلَا تَعُولُ لِأَكْثَرَ وَمِنْهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وثمان أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى ورثن سَبْعَة عشر دِينَارا قسمناها دِينَارًا دِينَارًا وَعَوْلُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ عَوْلٌ وَاحِدٌ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا قَالَ الشَّعْبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَعُولُ عَلَى أَصْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ وَهُوَ أَنَّهُ يحجب عِنْده الْمَحْرُومَ حَجْبَ نُقْصَانٍ لَا حَجْبَ إِسْقَاطٍ فَالْوَلَدُ الْقَائِل يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ وَلَا يَحْجُبُ الْأَخَوَاتِ الشَّقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَعَلَى هَذَا إِذَا تَرَكَ ابْنًا قَاتِلًا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَاثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ عَالَتْ إِلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>