السَّادِسَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِزِيَادَةِ وَارِثٍ مَعَهُمْ فَلَا بُدَّ أَنْ تُضِيفَهُ وَتُعْطِيَهُ سَهْمًا وَذَلِكَ رُبُعُ جَمِيعِ المَال قَالَه مَالك والفراض وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ اجْعَلْ ثُلُثَ الْمَالِ نَصِيبًا مَجْهُولًا وَثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ اعْزِلْ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِم يَأْخُذ الْمُوصى لَهُ بِثلث مَا بَقِي مِنْهَا دِرْهَمًا يَبْقَى دِرْهَمَانِ تُضِيفُهُمَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ وَذَلِكَ نَصِيبَانِ وَسِتَّةُ دَرَاهِمَ فَيَصِيرُ نَصِيبَيْنِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَكُونُ لِلْبَنِينَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ فَيَصِيرُ النَّصِيبَانِ لِابْنَيْنِ وَثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ لِنَصِيبِ الثَّالِثِ فَقَدْ بَانَ النَّصِيبُ الْمَجْهُولُ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ وَقَدْ جَعَلْتَ ثُلُثَ الْمَالِ نَصِيبًا وَثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ الثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَجَمِيعُهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخْرُجُ الثُّلُثُ أَحَدَ عشر وَيخرج للْمُوصي لَهُ بالنصيب ثَمَانِيَة بِثلث مَا يَبْقَى وَاحِدٌ وَيَبْقَى اثْنَانِ تُضِيفُهُمَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَتَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ كَمَا أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ فَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ اجْعَلِ الثُّلُثَ نَصِيبًا وَثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَالنَّصِيبُ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِ وَثلث الْبَاقِي دِرْهَمٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْبَاقِي وَيَبْقَى دِرْهَمَانِ تُضِيفُهُمَا لِثُلُثَيِ الْمَالِ فَيَكُونُ نَصِيبَيْنِ وَثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَهُوَ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ لِأَنَّ الْأُخْتَ الْمُوصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا لَهَا رُبُعُ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْوَصَايَا وَذَلِكَ نصيبان فثمانية لنصيبين لِكُلِّ نَصِيبٍ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَهَذَا ثُلُثُ الْمَالِ فَجَمِيعُهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ مِنَ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى وَاحِدٌ وَيَبْقَى اثْنَانِ يُضَافَانِ لِثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتَيْنِ لِلْبِنْتِ ثَمَانِيَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ مِثْلُ الْمُوصَى لَهُ بِمثل نصِيبهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute