أَنْصِبَاءَ تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ الْعِشْرِينَ وَتَقُولُ بَعْدَ قَلْبِ الِاسْمِ الْمَالُ ثَمَانُونَ وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتُعْطِي مِنَ الْمَالِ لِلْوَصِيَّةِ عُشْرَهُ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ ثُمَّ رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ عِشْرُونَ فَتُلْقِي مِنْهُ النَّصِيبَ تَقْدِيرًا وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَبْقَى سَبْعَةٌ وَهِيَ التَّكْمِلَةُ وَالْوَصِيَّتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعَةٌ تُلْقِيهِمَا مِنَ الْمَالِ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَرِيقَةُ الْخَطَأَيْنِ تَجْعَلُ لِلْمَالِ عِشْرِينَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يُحَصِّلُ ذَلِكَ تُخْرِجُ عَشْرَةً لِلْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَرُبُعُ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَتَجْعَلُ النَّصِيبَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثَةً وَتَدْفَعُ اثْنَيْنِ لِصَاحِبِ التَّكْمِلَةِ تَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِيَأْخُذَ كُلُّ ابْنٍ ثَلَاثَةً مِثْلَ النَّصِيبِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ زَادَ وَاحِدًا وَهُوَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ فَالْخَطَأُ زَائِدٌ فَاحْفَظْهُ ثُمَّ اجْعَلِ الْمَالَ أَرْبَعِينَ وَادْفَعْ عُشْرَهَا أَرْبَعَةً وَرُبُعَهَا عَشَرَةً وَالنَّصِيبَ خَمْسَةً وَالتَّكْمِلَةَ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الرُّبُعِ فَالْوَصِيَّتَانِ تِسْعَةٌ أَلْقِهَا مِنَ الْمَالِ يَبْقَى أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِتَنْقَسِمَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ زَادَ سِتَّةٌ وَهُوَ الْخَطَأُ الثَّانِي زَائِدٌ أَيْضًا أَلْقِ مِنْهُ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ يَبْقَى خَمْسَةٌ احْفَظْهَا فَهِيَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهَا فَإِنْ أَرَدْتَ الْمَالَ ضَرَبْتَ الْمَالَ الْأَوَّلَ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي وَالْمَالَ الثَّانِيَ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ وَنَقَصْتَ أَقَلَّ الْمَبْلَغَيْنِ مِنْ أكثرهما يبْقى ثَمَانُون اقسمهما عَلَى الْخَمْسَةِ الْمَحْفُوظَةِ يَخْرُجُ سِتَّةَ عَشَرَ هِيَ الْمَالُ وَإِنْ أَرَدْتَ النَّصِيبَ ضَرَبْتَ النَّصِيبَ الْأَوَّلَ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي وَالنَّصِيبَ الثَّانِيَ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ وَنَقَصْتَ الْأَقَلَّ مِنَ الْأَكْثَرِ تَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ اقْسِمْهَا عَلَى الْخَمْسَةِ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَهُوَ النَّصِيبُ وَإِنْ أَرَدْتَ إِسْقَاطَ الْكَسْرِ بَسَطْتَ الْمَالَ وَالنَّصِيبَ أَخْمَاسًا فَيَصِيرُ الْمَالُ ثَمَانِينَ وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَرِيقَةُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ تَفْرِضُ ربع المَال دِينَارا ودرهما تدفع درهما تَدْفَعُ دِرْهَمًا لِلتَّكْمِلَةِ يَبْقَى مِنَ الْمَالِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لِلْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى عُشْرُ الْمَالِ وَتُقَدِّرُهُ كَامِلًا لِيَخْرُجَ الْعُشْرُ كَامِلًا فَالْعُشْرُ أَرْبَعَةُ أَعْشَارِ دِينَارٍ وَأَرْبَعَةُ أَعْشَارِ دِرْهَمٍ تَبْقَى ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ أَوْ تَقُولُ سِتَّةَ أعشار دِينَار
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute