للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَشْيَاءِ وَخُذْ نِصْفَ ذَلِكَ وَهُوَ خَمْسَةٌ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ رُدَّهَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء فَتكون خَمْسَة دَرَاهِم وشيئين وَنصف فَإِنَّهُ كَانَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَالْخَمْسَةُ الْمَضْمُومَةُ فِيهَا اسْتِثْنَاءُ نصف شَيْء فتزيل الِاسْتِثْنَاء وَتسقط نصف وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَعْدِلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَتُسْقِطُ الْخَمْسَةَ بِالْخَمْسَةِ فَيَبْقَى شَيْئَانِ وَنِصْفٌ فِي مُقَابَلَةِ خَمْسَةٍ فَيخرج قيمَة الشَّيْء دِرْهَمَانِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ عَلَى أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فَهِيَ سِتَّةٌ وَكَانَ عَلَى الْآخَرِ عَشَرَةٌ إِلَّا شَيْئًا فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَمَتَى زِيدَ ثُلُثُ السِّتَّةِ عَلَى الثَّمَانِيَةِ صَارَتْ عَشَرَةً وَمَتَى زِيدَ نِصْفُ الثَّمَانِيَةِ عَلَى السِّتَّةِ صَارَتْ عَشَرَةً الثَّانِيَةُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ وَثُلُثُ مَا عَلَى الْآخَرِ فَوَضْعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَثْنَى وَهَذَا زَادَ فَيَزِيدُ الْمُقِرُّ بِهِ على الْعشْرَة جُزْء مَا فَتَقُولُ الثُّلُثُ مَجْهُولٌ فَيُجْعَلُ شَيْئًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَشَيْءٌ ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ فَيَقَعُ ثَلَاثَةً وَثُلُثَ شَيْءٍ وَهَذَا يَعْدِلُ الشَّيْءَ الزَّائِدَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيَسْقُطُ ثُلُثُ شَيْءٍ بِثُلُثِ شَيْءٍ يَبْقَى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ قُبَالِةَ ثُلُثَيْ شَيْءٍ فَالشَّيْءُ يَعْدِلُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَقِسْ عَلَى هَذَا مَا يَقَعُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ وَنِصْفُ مَا عَلَى صَاحِبِي فَعَلَيْهِ عِشْرُونَ لِأَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةً وَشَيْء ثمَّ تَأْخُذ النّصْف فِي أحد الجانين فَيَكُونُ خَمْسَةً وَنِصْفَ شَيْءٍ وَهُوَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ الزَّائِدَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَتُسْقِطُ نِصْفَ شَيْءٍ بِنِصْفِ شَيْءٍ تَبْقَى خَمْسَةٌ قُبَالَةَ نِصْفِ شَيْءٍ فَالشَّيْءُ عَشَرَةٌ وَهُوَ الْمُقَدَّرُ زِيَادَتُهُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَعَشَرَةٌ وَهِيَ عِشْرُونَ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَنِصْفُ مَا عَلَى صَاحِبِهِ وَلَهُ ضَابِطٌ مِنْ جِهَةِ الْحِسَابِ الْمَفْتُوحِ وَهُوَ أَنه إِذا اسْتَوَى العددان والجزآن أَخَذْتَ الْمُخْرَجَ الْأَعْظَمَ مِنَ الْمُخْرَجِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قَالَ وَرُبُعُ مَا عَلَى صَاحِبِي انْتَقَلْتَ لِلثُّلُثِ فَتَقُولُ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ وَهِيَ رُبُعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَرُبُعُ مَا عَلَى الْآخَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>