كَانَت أَو نقلا وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ إِنْ كَانَ نَاسِيًا قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِنْ كَانَ قُرْآنًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ خِلَافًا لِ ح وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَحَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ فَكَمَا قَالَ فِي الْكتاب وَإِن لم يَتَحَرَّك لِسَانُهُ فَإِنْ قَلَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّ تَعَمَّدَ وَإِنْ طَالَ مَعَ الذِّكْرِ أَفْسَدَ لِأَنَّهُ تلبس بِفعل من الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا كَمَا لَوْ طَالَتْ فِكْرَتُهُ فِي شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ الْخَامِسُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمَ سَاهِيًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَتَكَلَّمَ يَسِيرًا رَجَعَ وَبَنَى وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلَامِ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ وَإِنْ تَبَاعَدَ أَعَادَ وَقِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ إِنِ انْصَرَفَ وَأَكَلَ وَشَرِبَ وَلَمْ يَطُلْ ذَلِكَ؟ قَالَ يَبْتَدِئُ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَن مَالك وَفِي مُسلم أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا؟ فَقَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى مِثْلِ قَوْلِ مَالِكٍ وَاخْتَلَفَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْقُرْبِ فَقَالَ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مِقْدَارُ الصَّلَاةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَقِيلَ مَا كَانَ فِي الْعُرْفِ طُولًا قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَبْنِي وَإِنْ طَالَ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَرَى أَنَّهُ مَا خَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِحْرَامٍ عِنْدَهُ قَالَ وَقَدْ نقل البراذعي هَذِه المسئلة نقلا فَاسِدا لقَوْله فَإِن تبَاعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute