من على يسَار وَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْوَاقِعِ قَالَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ فَالْمَشْهُورُ لَا يُسَلِّمُ وَعَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الْمُنْفَرِدَ يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ يسلم فَإِذا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ فَكَانَ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ مَسْبُوقًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّ سَلَامَهُ مُتَأَخِّرٌ جِدًّا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ فِي حُكْمِ الْوَاقِعِ وَلِأَنَّ رَدَّ الْمَأْمُومِ سُنَّةٌ مُقَدَّرَةٌ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْصِدِ السَّلَامَ عَلَيْهِ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْكِتَابِ أَنَّهُ يَتَيَامَنُ فِي جُمْلَةِ تَسْلِيمِهِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ لِأَنَّ سَلَامَ الْمَأْمُومِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَلِهَذَا لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَسَلَامُ الْإِمَامِ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِجِهَةٍ وَلِهَذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَأْمُومِينَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَخَلْفًا وَأَمَامًا وَقَالَ ش يَنْوِي الْفَذُّ بِالسَّلَامِ الْخُرُوجَ وَالتَّسْلِيمَ عَلَى الْحَفَظَةِ وَيَنْوِي بِالتَّسْلِيمِ الثَّانِي الْخُرُوجَ فَقَطْ وَيَنْوِي الْإِمَامُ الْخُرُوجَ وَالتَّسْلِيمَ عَلَى الْحَفَظَةِ وَالْمَأْمُومِينَ وَيَنْوِي بِالثَّانِي الْحَفَظَةَ وَالْخُرُوجَ وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ بِالْأَوَّلِ التَّحْلِيلَ وَالْحَفَظَةَ وَمَنْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ وَالْإِمَامِ إِنْ كَانَ عَلَى يَمِينِهِ وَبِالثَّانِي الْخُرُوجَ وَالْحَفَظَةَ وَالْإِمَامَ إِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ فَإِنْ كَانَ أَمَامَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَعِنْدَنَا لَا يرد على الإِمَام بِتَسْلِيمَة التَّحْلِيل لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ فَلَا يَرُدُّ الْمَسْبُوقُ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ الرَّدُّ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ شُرِعَ عَلَى الْفَوْرِ وَقَدْ تَرَاخَى وَهَذَا فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا التَّشَهُّدَ قَالَ سَحْنُونٌ لَا يَرُدُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِمَامًا لَهُ فِي صَلَاتِهِ وَلِهَذَا لَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute