للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعُتْبِيَّةِ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا يَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَمْ أُصَلِّ خَلْفَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ عِنْدَ ابْنِ سَحْنُونٍ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ لَا يرى الْوضُوء من الذَّكَرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ يُعِيدُ أَبَدًا وَقَالَ سَحْنُونٌ يُعِيدُ فِيهِمَا فِي الْوَقْتِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى تَحَقَّقَ فِعْلُهُ لِلشَّرَائِطِ جَازَ الِائْتِمَامُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يعْتَقد وُجُوبهَا وَإِلَّا لم تجز فالشافعي يَمْسَحُ جَمِيعَ رَأْسِهِ سُنَّةً فَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّ فِي الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ النَّافِلَةِ أَوْ يَمْسَحُ رِجْلَيْهِ قَالَ الْمَازِرِيُّ قَدْ حُكِي الْإِجْمَاعُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِ فِي الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ فِيمَا عُلِمَ خَطَؤُهُ كَنَقْضِ قَضَاءِ الْقَاضِي قَالَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَفْرِقَةُ أَشْهَبَ بَيْنَ الْقُبْلَةِ وَمَسِّ الذَّكَرِ الشَّرْطُ السَّابِعُ اتِّفَاقُهُمَا فِي الْمُقْتَدَى فِيهِ وَدَلِيلُ هَذَا الشَّرْطِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبُلُوغِ وَفِيهِ فُرُوعٌ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا ظَنَّهُ فِي الْعَصْرِ وَهُوَ فِي الظُّهْرِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ وَهُوَ قَوْلُ ح وَأَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ حَنْبَلٍ خلافًا ش قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فِي رَكْعَةٍ شَفَّعَهَا أَوِ اثْنَتَيْنِ سَلَّمَ أَوْ ثَلَاثٍ كَمَّلَهَا وَأَعَادَ الثَّانِي قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ بِهِ فِي قَضَاءٍ مِنْ يَوْمَيْنِ وَمِنْ يَوْم يجوز وَقَالَ قَالَ عِيسَى تصح مُطْلَقًا لِأَنَّ الْفَوَائِتَ وَقْتُهَا وَاحِدٌ وَظُهْرُ الْيَوْمِ مُسَاوٍ لِظُهْرِ أَمْسِ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الْأَوْقَات الثَّالِثُ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَنْ أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ ظَانًّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>